فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن أقرت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها؛ لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه،

٢٬٤٧٩

وإن كان المدعي اثنين، فمفهوم كلامه لا يقبل، وهو رواية،

٢٬٤٨٠

والأصح يصح إقرارها، جزم به في " المنتهى " وغيره.

٢٬٤٨١

وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين،

٢٬٤٨٢

فإن جهل فقول ولي، فإن جهله الولي فسخا، ولا ترجيح بيد.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها أي: لواحد.

قبل) إقرارها لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه وكما لو أقرت بمال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وَإِنْ أَقَرَّت امْرَأَةٌ على نفسها بِنِكَاحٍ وَلَمْ يَدعِهِ اثْنَانِ قُبِلَ» كإنسان أمسك امرأة وقال: هذه زوجتي، فقالت: نعم، فإنها تكون زوجته، ويقبل إقرارها؛ لأن النكاح حق على الزوجة،

وقوله:«ولم يدعه اثنان» مفهومه أنه إذا ادعاه اثنان لم يقبل إقرارها؛ لأن في إقرارها إبطالاً لحق المدعي الثاني، فهذه امرأة أمسكها رجلان، كل واحد منهما يقول: هذه زوجتي، زيد يقول: هذه زوجتي، وعمرو يقول: هذه زوجتي، فذهبوا إلى القاضي فأقرت بأنها زوجة زيد، فعلى المذهب لا يقبل إقرارها لزيد؛ لأن في ذلك إبطالاً لحق المدعي الثاني.

ومعلوم أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينة،

٢٤٬٨٠٩

أما إذا وجدت بينة لإحداهما فهي لصاحب البينة،

٢٤٬٨١٠

وإن أقام كل واحد بينة بأنها زوجته، ينظر التاريخ فالسابق هو الزوج، ولهذا

٢٤٬٨١١

قال في الروض : «إن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين فإن جهل فقول وليها فإن جهل الولي فسخا ولا ترجيح بيد» هذه ادعاها اثنان إن لم يكن لهما بينة فعلى كلام المؤلف لا يقبل،

٢٤٬٨١٢

أما إن أقرت لهما جميعاً، أو لم تقر بشيء فلا بد من البينة على ما قاله صاحب الروض، ولا تستغرب هذا الأمر، فهذا ربما يقع، ويقال: إن بعض النساء ـ والعياذ بالله ـ تتزوج وهي ذات زوج.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.