فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(قَوْلُهُ وَيُسَجَّى قَبْرُهَا لَا قَبْرُهُ) ؛ لِأَنَّ مَبْنَى حَالِهِنَّ عَلَى السَّتْرِ، وَالرِّجَالِ عَلَى الْكَشْفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَطَرٍ أَوْ ثَلْجٍ فِي الْمُغْرِبِ سَجَّى الْمَيِّتَ بِثَوْبٍ سَتَرَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيُسَجَّى قَبْرُهَا) قَالَ الرَّمْلِيُّ أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ فِي كِتَابِ الْخُنْثَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

(ويسجى) أي: يغطى (قبرها) بثوب ليجعل اللبن على اللحد مع الستر (لا قبره) إلا لضرورة كمطر أو ثلج،

لا زيادة له على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَيُسَجَّى قَبْرُهَا لَا قَبْرُهُ) أَيْ يُسَجَّى قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِثَوْبٍ حَتَّى يُجْعَلَ اللَّبِنُ عَلَيْهِ لَا قَبْرُ الرَّجُلِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ قَدْ دَفَنُوا مَيِّتًا وَبَسَطُوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا فَجَذَبَهُ،

١٬٥٠٨

وَقَالَ إنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا لِلنِّسَاءِ؛ وَلِأَنَّ مَبْنَى حَالِهِنَّ عَلَى السِّتْرِ، وَمَبْنَى حَالِ الرِّجَالِ عَلَى الْكَشْفِ.

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.