وأنه يجزىء الذكر
الشروح عليها
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يُجْزِي الذَّكَرُ) أَيْ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الْأُنْثَى مِنْ الْمَعْزِ كَالْأُضْحِيَّةِ،
وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ إنَاثًا لَصَدَقَ اسْمُ الشَّاةِ عَلَيْهِ،
وَالثَّانِي لَا يُجْزِي نَظَرًا لِفَوَاتِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ فِي الذَّكَرِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ) ،
وَلَوْ عَنْ إنَاثٍ، وَهُوَ جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ كَالْأُضْحِيَّةِ لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ عَلَيْهِ؛ إذْ تَاؤُهَا لِلْوِحْدَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ وَلِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَبِهِ فَارَقَ مَنْعَ إخْرَاجِ الذَّكَرِ عَنْ الْإِنَاثِ فِي الْغَنَمِ،، وَالْفَرْقُ بِأَنَّهُ هُنَا بَدَلٌ، وَثَمَّ أَصْلٌ لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ أَصْلٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرَادَ الْبَدَلِيَّةُ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ؛ إذْ هِيَ لَا تُنَافِي الْأَصَالَةَ مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِقِيمَةِ الْإِبِلِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَنْ إنَاثٍ) إلَى قَوْلِهِ بِنَاءً فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: إذْ تَاؤُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَدَلُهَا إلَى إلَّا أَنَّهُ
(قَوْلُهُ: لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ) أَيْ: فِي الْخَبَرِ (وَقَوْلُهُ: لِلْوَحْدَةِ) أَيْ: لَا لِلتَّأْنِيثِ شَرْحُ بَافَضْلٍ
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ: بِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ هُنَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ أَصْلٌ) أَيْ: هُنَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ) أَيْ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الثَّنِيِّ مِنْ الْمَعْزِ كَالْأُضْحِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ إنَاثًا لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ عَلَيْهِ،
وَالثَّانِي: لَا يُجْزِئُ مُطْلَقًا نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأُنْثَى؛ لِمَا فِيهَا مِنْ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ،
وَالثَّالِثُ: يُجْزِئُ فِي الْإِبِلِ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ) أَيْ جَذَعُ الضَّأْنِ أَوْ ثَنِيُّ الْمَعْزِ،
وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ إنَاثًا لَصَدَقَ الشَّاةُ عَلَى الذَّكَرِ وَالثَّانِي لَا يُجْزِئُ مُطْلَقًا نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأُنْثَى لِمَا فِيهَا مِنْ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ،
وَالثَّالِثُ يُجْزِئُ فِي الْإِبِلِ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ، وَالْجَامِعَةُ لَهَا وَلِلذُّكُورِ
قَوْلُهُ: (عَلَى الذَّكَرِ) أَيْ فَالْهَاءُ فِي الشَّاةِ لِلْوَحْدَةِ لَا لِلتَّأْنِيثِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا سُومِحَ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ سُومِحَ بِالذُّكُورَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلِ الْمَتْنِ: (وَأَنَّهُ يُجْزِي الذَّكَرُ) لَا يُشْكَلُ عَلَيْهِ لَفْظُ الشَّاةِ فِي الْخَبَرِ، لِأَنَّ التَّاءَ لِلْوَحْدَةِ لَا لِلتَّأْنِيثِ، وَكَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ
وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً، وَلَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ مِرَاضًا، لِأَنَّهَا وَجَبَتْ فِي الذِّمَّةِ لِكَوْنِهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ.
قَوْلُهُ: (نَظَرًا إلَخْ) أَيْ وَكَمَا فِي الشَّاةِ فِي أَرْبَعَيْ الْغَنَمِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ هُنَا أَصْلٌ أَوْ بَدَلٌ عَنْ الْإِبِلِ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ.
قال: (وأنه يجزئ الذكر) كالأضحية،
ولو تمحضت إبله إناثًا لصدق اسم الشاة عليه؛
فإن الهاء فيها ليست للتأنيث.
والثاني: لا يجزئ كالشاة المخرجة عن أربعين من الغنم.
وقيل: إن كان بعضها إناثًا .. لم يجزئ الذكر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.