فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَيَحِلُّ) لَكِنْ الْأَوْلَى تَرْكُهُ (نَثْرُ سُكَّرٍ) وَهُوَ رَمْيُهُ مُفَرَّقًا (وَغَيْرِهِ) كَلَوْزٍ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ (فِي الْأَمْلَاكِ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ

١٢٬٩٢٥

وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِمِ كَالْخِتَانِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَيَحِلُّ) لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ (نَثْرُ سُكَّرٍ) وَهُوَ رَمْيُهُ مُفَرَّقًا (وَغَيْرِهِ) كَلَوْزٍ وَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي حِلِّ نَثْرِهَا بِأَنَّ فِيهِ إضَاعَةً وَإِيذَاءً رُبَّمَا يُؤَدِّي لِلْقَتْلِ (فِي الْإِمْلَاكِ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ

٧٬٦٢٨

وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِم كَالْخِتَانِ (تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُمْ الْأَوْلَى التَّرْكُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خَاصٌّ بِخُصُوصِ النِّثَارِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْمُتَوَلِّي وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ حُلْوٍ لِحَاضِرِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي مَقَالَةٌ ثُمَّ رَأَيْت الْأُمَّ وَالْمُخْتَصَرَ صَرَّحَا بِأَنَّ الْوَلِيمَةَ تَشْمَلُ الدَّعْوَةَ عَلَى الْأَمْلَاكِ وَهُوَ يَقْتَضِي نَدْبَ إحْضَارِ طَعَامٍ لَا خُصُوصِ الْحُلْوِ وَأَنَّ هَذَا غَيْرُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَيْ لِحُصُولِهِ وَلَوْ قُبَيْلَ الْعَقْدِ وَتِلْكَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إلَّا بِتَمَامِ الْعَقْدِ كَمَا مَرَّ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ) يُشْكِلُ بِالْخَبَرِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَهُوَ رَمْيُهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْإِمْلَاكِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ تَقْدِيمُ حُلْوٍ إلَخْ) أَيْ بِلَا نِثَارٍ.

(قَوْلُهُ لَا خُصُوصُ الْحُلْوِ) قَدْ يُقَالُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْحُلْوُ أَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ قِيَاسًا عَلَى الْعَقِيقَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا فِي الْمَذْبُوحِ مَا يُسَنُّ فِي الْعَقِيقَةِ

(قَوْلُهُ وَأَنَّ هَذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَدْبِ إحْضَارِ إلَخْ وَالْإِشَارَةُ لِلدَّعْوَةِ عَلَى الْإِمْلَاكِ.

(قَوْلُهُ لِخَبَرِ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ

١٧٬٠٧٣

وَفِي رِوَايَةِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ) يُشْكِلُ بِالْخَبَرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَيَحِلُّ نَثْرُ سُكَّرٍ) وَهُوَ رَمْيُهُ مُفَرَّقًا (وَغَيْرُهُ) كَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَجَوْزٍ وَلَوْزٍ (فِي الْإِمْلَاكِ) عَلَى الْمَرْأَةِ لِلنِّكَاحِ وَفِي الْخِتَانِ،

١٩٬٢٥٢

وَكَذَا فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَمَلًا بِالْعُرْفِ

كنز الراغبينالمحلي

(وَيَحِلُّ نَثْرُ سُكَّرٍ وَغَيْرِهِ) ، كَاللَّوْزِ وَالْجَوْزِ وَالتَّمْرِ (فِي الْإِمْلَاكِ) عَلَى الْمَرْأَةِ لِلنِّكَاحِ وَفِي الْخِتَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَيَحِلُّ نَثْرُ سُكَّرٍ) وَالتَّمْرِ بِالْمُثَنَّاةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهَا.

قَوْلُهُ: (فِي الْإِمْلَاكِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَهِيَ وَلِيمَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ كَمَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ: (وَفِي الْخِتَانِ) وَكَذَا فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ويحل نثر سكر وغيره في الإملاك) قال الماوردي: أجمع عليه الأصحاب في العرس والختان.

١٩٬٩٧٨

وفي (سنن البيهقي)[٧/ ٢٨٧] عن عائشة: (أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا تزوج .. نثر تمرًا).

و (النثر) بالثاء المثلثة: مصدر نثر ينثر، ومعناه: الرمي متفرقًا، و (غير السكر) كالجوز واللوز، والزبيب وفي معناه،

تعليق

حكى في (البحر): أن أعرابيًا تزوج فنثر الزبيب ثم أنشأ يقول [من الطويل]:

ولما رأيت السكر العام قد غلا ... وأيقنت أني لا محالة ناكح نثرت على عرسي الزبيب لرفقتي ... وقلت: كلوا أكل الحلاوة صالح وألحق المسعودي بذلك نثر الدراهم والدنانير،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.