ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم
الشروح عليها
(وَلَوْ كَانَتْ تَأْكُلُ الْخُبْزَ وَحْدَهُ وَجَبَ الْأُدْمُ) وَلَمْ يَنْظُرْ لِعَادَتِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ الْأُدُمُ) وَمِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عَكْسِهِ بِأَنْ كَانَتْ تَأْكُلُ الْأُدُمَ وَحْدَهُ فَيَجِبُ الْخُبْزُ: أَيْ بِأَنْ يَدْفَعَ لَهَا الْحَبَّ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ قُوتُهُمْ الْغَالِبُ اللَّحْمَ وَالْأَقِطَ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ غَيْرُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَا هُنَا قُوتُهُ الْحَبُّ وَهُوَ يَحْتَاجُ لِلْأُدُمِ فَوَجَبَا،
وَكَذَا يُقَالُ فِي عَكْسِهِ الَّذِي ذُكِرَ بِأَنْ يُقَالَ هُوَ فِيمَنْ قُوتُهُ الْأُدُمُ وَهُوَ يَحْتَاجُ لِلْخُبْزِ اهـ سم عَلَى حَجّ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ كَانَتْ تَأْكُلُ الْخُبْزَ وَحْدَهُ وَجَبَ الْأُدْمُ) وَلَمْ يُنْظَرْ لِعَادَتِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَتْ) أَيْ عَادَتُهَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبَ الْأُدْمُ) وَمِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَكْسُهُ بِأَنْ كَانَتْ تَأْكُلُ الْأُدْمَ وَحْدَهُ فَيَجِبُ الْخُبْزُ أَيْ بِأَنْ يَدْفَعَ لَهَا الْحَبَّ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ قُوتُهُمْ الْغَالِبُ اللَّحْمَ أَوْ الْأَقِطَ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ غَيْرُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَا هُنَا فِيمَنْ قُوتُهُ الْحَبُّ وَهُوَ يَحْتَاجُ لِلْأُدْمِ فَوَجَبَا
وَكَذَا يُقَالُ فِي عَكْسِهِ الَّذِي ذُكِرَ بِأَنْ يُقَالَ هُوَ فِيمَنْ قُوتُهُ الْأُدْمُ وَهُوَ يَحْتَاجُ لِلْخُبْزِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعَكْسِ مَعَ مَا فِيهِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْأُدْمِ وَحْدَهُ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ يَحْتَاجُ لِلْخُبْزِ وَإِلَّا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ الْمَارِّ فِي شَرْحِ وَسَمْنٍ إلَخْ وَقَدْ جَمَعَ الْمُغْنِي بَيْنَ بَحْثَيْ الْأَذْرَعِيِّ الْمَارَّيْنِ هُنَا بِذَلِكَ الْحَمْلِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ هُنَاكَ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَتْ تَأْكُلُ الْخُبْزَ وَحْدَهُ وَجَبَ الْأُدْمُ)
وَمِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عَكْسُهُ بِأَنْ كَانَتْ تَأْكُلُ الْأُدْمَ وَحْدَهُ فَيَجِبُ الْخُبْزُ أَيْ بِأَنْ يَدْفَعَ لَهَا الْحَبَّ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ قُوتُهُمْ الْغَالِبُ اللَّحْمُ وَالْأَقِطُ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ غَيْرُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَا هُنَا فِيمَنْ قُوتُهُ الْحَبُّ وَهُوَ يَحْتَاجُ لِلْأُدْمِ فَوَجَبَا
وَكَذَا يُقَالُ فِي عَكْسِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِأَنْ يُقَالَ هُوَ فِيمَنْ قُوتُهُ الْأُدْمُ وَهُوَ يَحْتَاجُ لِلْخُبْزِ
(وَلَوْ كَانَتْ) عَادَتُهَا (تَأْكُلُ الْخُبْزَ وَحْدَهُ وَجَبَ) لَهَا (الْأُدْمُ) وَلَا نَظَرَ لِعَادَتِهَا لِأَنَّهُ حَقُّهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ تَأْكُلُ بَعْضَ الطَّعَامِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ جَمِيعَهُ.
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْوَاجِبِ الثَّالِثِ، وَهُوَ الْكِسْوَةُ فَقَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ كَانَتْ تَأْكُلُ الْخُبْزَ وَحْدَهُ وَجَبَ الْأُدْمُ) وَلَا نَظَرَ إلَى عَادَتِهَا وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وَلَيْسَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ تَكْلِيفُهَا الصَّبْرَ عَلَى الْخُبْزِ وَحْدَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَجَبَ الْأُدْمُ) كَذَا قَطَعُوا بِهِ وَلَوْ قِيلَ أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْكِفَايَةِ لَكَانَ مُتَّجَهًا ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ولو كانت تأكل الخبز وحده .. وجب الأدم) ولم يسقط حقها بعدم الأكل كما لو كانت تأكل بعضض الطعام الواجب لها.
فإن قيل: لم سكت المصنف عن المشروب ولا شك في وجوبه؟ فالجواب: أنه يؤخذ من قوله فيما بعد: (تجب ألات أكل وشرب)،
فإذا وجب الظرف .. فكذا المظروف.
وأما تقديره .. فالظاهر أنه الكفاية، ويكون إمتاعا لا تمايكًا، حتى لو مضت عليخ مدة ولم تشربه .. لم تملكه.
وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحًا وخواصها عذبًا .. وجب ما يليق بالزوج.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.