فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلِهِ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ) يَحْمِلُونَهُ كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ وَأَعَادَهَا هُنَا وَمَا قَبْلَهَا مُعَوِّلًا فِي حَذْفِ قَيْدِهَا الْمَذْكُورِ عَلَى مَا قَدَّمَهُ فَذِكْرُهُ ذَلِكَ هُنَا مِثَالٌ لِلتُّهْمَةِ فَلَا تَكْرَارَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ) يَحْمِلُونَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ وَأَعَادَهُ هُنَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مُعَوِّلًا فِي حَذْفِ قَيْدِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى ذِكْرِهِ، ثَمَّ لِلتَّمْثِيلِ بِهِ لِلتُّهْمَةِ فَلَا تَكْرَارَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُرَدُّ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي الشَّهَادَةِ الدَّافِعَةِ لِلضَّرَرِ مُغْنِي وَقَوْلُهُ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ أَيْ وَلَوْ فُقَرَاءَ أَسْنَى وَقَوْلُهُ شُهُودِ قَتْلٍ أَيْ مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ

٢٣٬١٢٣

بِخِلَافِ شُهُودِ إقْرَارٍ بِذَلِكَ أَوْ شُهُودِ عَمْدٍ فَتُقْبَلُ أَسْنَى وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: يَحْمِلُونَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ عَلَيْهِمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَا بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ وَقَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَى وَشَهَادَةُ غَاصِبٍ وَقَوْلُهُ: فَاسِدًا إلَى صَحِيحًا وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. .

(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ قَيَّدَ يَحْمِلُونَهُ.

(قَوْلُهُ: وَأَعَادَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ يَعْنِي قَوْلَهُ وَبِجِرَاحَةِ مُوَرِّثِهِ وَلَوْ شَهِدَ إلَخْ وَقَوْلُهُ قَيْدُهُ الْمَذْكُورُ أَيْ يَحْمِلُونَهُ وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِلَّذِي قَبْلَهُ أَيْضًا فَالْمُرَادُ بِالْقَيْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ قَبْلَ انْدِمَالِهَا

(قَوْلُهُ: عَلَى ذِكْرِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مُعَوَّلًا وَقَوْلُهُ لِلتَّمْثِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَعَادَهُ.

(قَوْلُهُ: لِلتَّمْثِيلِ بِهِ إلَخْ) أَيْ وَذَكَرَهُمَا هُنَاكَ لِإِفَادَةِ الْحُكْمِ مُغْنِي

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ) يَحْمِلُونَهُ مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ،

٢٩٬٥٧٨

بِخِلَافِ شُهُودِ إقْرَارٍ بِذَلِكَ أَوْ شُهُودِ عَمْدٍ.

٢٩٬٥٧٩

فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَقَدَّمَتْ فِي بَابِ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ فَمَا

٢٩٬٥٨٠

فَائِدَةُ ذِكْرِهَا هُنَا؟ .

أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَطْلَقَ هُنَاكَ مَا يَجِبُ تَقْيِيدُهُ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا رَدُّ جِرَاحَةِ الْمُوَرِّثِ، وَهُوَ فِيمَا قَبْلَ الِانْدِمَالِ. ثَانِيهِمَا رَدُّ الْعَاقِلَةِ، وَهُوَ فِيمَا يَتَحَمَّلُونَهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ هُنَا عَلَى الصَّوَابِ، وَبِأَنَّهُ هُنَاكَ ذَكَرَهَا لِإِفَادَةِ الْحُكْمِ وَذَكَرَهَا هُنَا لِلتَّمْثِيلِ.

٢٩٬٥٨١

تَنْبِيهٌ لَوْ شَهِدَا لِمُوَرِّثِهِمَا فَمَاتَ قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يُحْكَمْ؛ لِأَنَّهُمَا الْآنَ شَاهِدَانِ لِأَنْفُسِهِمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.

كنز الراغبينالمحلي

(وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ) يَحْمِلُونَهُ مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ

٥٬٠٤١

بِخِلَافِ شُهُودِ إقْرَارٍ بِذَلِكَ أَوْ شُهُودِ عَمْدٍ، وَذِكْرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ هُنَا مَعَ تَقَدُّمِهَا فِي كِتَابِ دَعْوَى الدَّمِ لَا يُعَدُّ تَكَرُّرًا؛ لِأَنَّهُ لِلتَّمْثِيلِ،

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (عَاقِلَةٌ) وَلَوْ فُقَرَاءَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل) أي: تحمله؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر التحمل، وهذة تكررت أيضًا في الباب المذكور.

٢٩٬٦٧٤

أما لو شهد أن فلانًا تقبل لانتفاء التهمة، قاله ابن أبي عصرون.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.