فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَ) تُرَدُّ شَهَادَةُ (غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ) حُجِرَ عَلَيْهِ (بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) ظَهَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ بِهَا ضَرَرَ مُزَاحَمَتِهِ لَهُمْ، وَمَا أَخَذَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُ وَهُوَ قَبُولُ شَهَادَةِ غَرِيمٍ لَهُمْ رَهْنٌ يَفِي بِدَيْنِهِ وَلَا مَالَ لِلْمُفْلِسِ غَيْرَهُ أَوْ لَهُ مَالٌ وَيَقْطَعُ بِأَنَّ الرَّهْنَ يُوفِي الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ بِهِ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ لِأَنَّ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ نَفْعًا بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا وَهُوَ لَا مَالَ لَهُ فِي الْأَوْلَى،

١٧٬٣٢٤

وَلَوْ شَهِدَ مَدِينٌ بِمَوْتِ دَائِنِهِ قُبِلَ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ نَقْلَ مَا عَلَيْهِ لِوَارِثِهِ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ لِفُقَرَاءَ حَيْثُ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَلِلْوَصِيِّ إعْطَاؤُهُ، قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَخَالَفَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ حَيْثُ انْحَصَرُوا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِتُهْمَةِ اسْتِحْقَاقِهِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ) لَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ لَفْظُ لَا النَّافِيَةِ مِنْ الْكَتَبَةِ، إذْ لَا يَصِحُّ التَّصْوِيرُ إلَّا بِهَا، وَلِيُلَاقِيَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَتَبَيَّنَ مَالٌ لَهُ فِي الْأَوْلَى، وَحَاصِلُ الْمُرَادِ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ أَخَذَ مِنْ التُّهْمَةِ بِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ بِيَدِهِ رَهْنٌ لَا يَفِي بِالدَّيْنِ وَلَا مَالَ لِلْمُفْلِسِ غَيْرُهُ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ: أَيْ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ ذَلِكَ الْغَرِيمُ لَمْ يُزَاحِمْ الْمُرْتَهِنَ فِي شَيْءٍ، وَرَدَّهُ الشَّارِحُ بِاحْتِمَالِ حُدُوثِ مَالٍ لِلْمُفْلِسِ فَيُزَاحِمُهُ الْغَرِيمُ فِي تَكْمِلَةِ مَالِهِ مِنْهُ،

٢٬٤٩٣

أَمَّا إذَا كَانَ الرَّهْنُ يَفِي بِالدَّيْنِ فَالْبُلْقِينِيُّ يَقُولُ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ غَيْرُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ ثُمَّ رَدَّهُ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا فَتَقَعُ الْمُزَاحَمَةُ

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَ) تُرَدُّ شَهَادَةُ (غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ) حُجِرَ عَلَيْهِ (بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) ظَهَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ مُزَاحَمَتَهُ لَهُمْ وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ قَبُولَ شَهَادَةِ غَرِيمٍ لَهُ رَهْنٌ يَفِي بِدَيْنِهِ وَلَا مَالَ لِلْمُفْلِسِ غَيْرُهُ، أَوْ لَهُ مَالٌ وَيَقْطَعُ بِأَنَّ الرَّهْنَ يُوفِي الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ بِهِ فَتُقْبَلُ لِفَقْدِهِ دَفْعَ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ دَفْعَةٌ بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا وَتَبَيَّنَ مَالٌ لَهُ فِي الْأُولَى وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَدِينٍ بِمَوْتِ دَائِنِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ نَقْلَ مَا عَلَيْهِ لِوَارِثِهِ؛

لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ لَا بَعْدَ مَوْتِهِ عَنْ أَخٍ بِأَنَّ لَهُ ابْنًا مَجْهُولًا لِنَقْلِهِ مَا اسْتَحَقَّهُ الْأَخُ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ وَصِيَّةً لَهُ بِمَا تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ فَشَهِدَ بِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِآخَرَ لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُلُهُ عَمَّنْ ثَبَتَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ لِفُقَرَاءَ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَلِلْوَصِيِّ إعْطَاؤُهُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَخَالَفَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ حَيْثُ انْحَصَرُوا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَهُوَ أَوْجَهُ لِتُهْمَةِ اسْتِحْقَاقِهِ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ شَهَادَةُ غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ إلَخْ) وَأَلْحَقُوا بِذَلِكَ شَهَادَةَ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ بِجُرْحِ مَنْ شَهِدَ بِمَالٍ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَالْيَتِيمِ. اهـ.

أَسْنَى وَلَعَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا فِي ذَلِكَ الْمَالِ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا أَخَذَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُ وَهُوَ قَبُولُ شَهَادَةِ إلَخْ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ إلَخْ وَأَقَرَّ الْمُغْنِي مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ.

(قَوْلُهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِدُونِ لَا وَلَعَلَّ الصَّوَابَ لَا يَفِي إلَخْ مَعَ لَا، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ لَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ لَفْظُ لَا النَّافِيَةِ مِنْ الْكَتَبَةِ إذْ لَا يَصِحُّ التَّصْوِيرُ إلَّا بِهَا وَلِيُلَاقِيَ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَتَبَيَّنَ مَا لَهُ فِي الْأُولَى وَحَاصِلُ الْمُرَادِ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ أَخَذَ مِنْ التُّهْمَةِ بِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ بِيَدِهِ رَهْنٌ لَا يَفِي بِالدَّيْنِ وَلَا مَالَ لِلْمُفْلِسِ غَيْرَهُ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ أَيْ؛

لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ ذَلِكَ الْغَرِيمُ لَمْ يُزَاحِمْ الْمُرْتَهِنَ فِي شَيْءٍ وَرَدَّهُ الشَّارِحُ بِاحْتِمَالِ حُدُوثِ مَالٍ لِلْمُفْلِسِ فَيُزَاحِمُ الْغَرِيمَ فِي تَكْمِلَةِ مَالِهِ مِنْهُ

٢٣٬١٢٤

أَمَّا إذَا كَانَ الرَّهْنُ يَفِي بِالدَّيْنِ فَالْبُلْقِينِيُّ يَقُولُ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ غَيْرُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ، ثُمَّ رَدَّهُ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا فَتَقَعُ الْمُزَاحَمَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي مَأْخُوذِ الْبُلْقِينِيِّ أَوْ تَعْلِيلِهِ

(قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ جَمِيعًا

(قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَدِينٍ إلَخْ) وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَخْصٍ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَمَنْ أَوْصَى لَهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِمَ لَا يُقَالُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا دُونَ حَقِّهِمَا لِقَصْرِ التُّهْمَةِ عَلَيْهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا؟ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَضَمَّنَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَلَا يُنْظَرُ هُنَا إلَى نَقْلِ الْحَقِّ عَنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ الْمُوَرِّثِ فَكَأَنَّهُ هُوَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لَا بَعْدَ مَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً بِأُخُوَّةِ مَيِّتٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ فَشَهِدَ الْمَدْيُونُ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يُنْقَلُ إلَخْ

٢٣٬١٢٥

بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَدَّمَتْ شَهَادَتُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ.

(قَوْلُهُ: فَشَهِدَ) أَيْ الْوَصِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا يَعْنِي مَسْأَلَةَ شَهَادَةِ بَعْضِ الْقَافِلَةِ لِبَعْضٍ عَلَى الْقُطَّاعِ قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ قُبِلَتْ أَوْ لَنَا لَمْ تُقْبَلْ. قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ قَبُولُهَا بِمَا إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ فُقَرَاءُ سِوَى الشَّاهِدَيْنِ، ثُمَّ إذَا قُلْنَا بِالْقَبُولِ فَفِي دُخُولِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ احْتِمَالَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُمَا يَدْخُلَانِ فِيهَا وَمَا بَحَثَهُ يَعْنِي ابْنُ أَبِي الدَّمِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَيْدٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ وَلَا سِيَّمَا إذَا قَلُّوا وَكَثُرَ الْمُوصَى بِهِ.

٢٣٬١٢٦

وَفِي اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ وَقْفَةٌ تُتَلَقَّى مِنْ كَلَامٍ لِابْنِ يُونُسَ وَابْنِ الرِّفْعَةِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَقْفِ. اهـ. بِحَذْفٍ.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُصَرِّحْ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ انْحَصَرُوا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) يَنْبَغِي أَوْ بِبَرَاءَتِهِ مِنْ دَيْنٍ آخَرَ لِوُجُودِ الْمَعْنَى وَهُوَ دَفْعُ الْمُزَاحَمَةِ وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِ مَالِهِ قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ أَخْذُ مَالِهِ وَمَالِي لِلتُّهْمَةِ إلَخْ)

٨٬٣٣٣

قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: وَمَنْ جَمَعَ فِي الشَّهَادَةِ بَيْنَ مَا يَجُوزُ وَبَيْنَ مَا لَا يَجُوزُ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُرَدُّ فِي الْجَمِيعِ،

٨٬٣٣٤

وَالثَّانِي: يُقْبَلُ فِي أَحَدِهِمَا. اهـ.

قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا أَيْ: الثَّانِي هُوَ الْأَصَحُّ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ مَا لَا يَجُوزُ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ كَمَا إذَا شَهِدَ أَنَّهُ اقْتَرَضَ مِنْ ابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ كَذَا

٨٬٣٣٥

أَمَّا إذَا كَانَ لِلْعَدَاوَةِ كَمَا إذَا شَهِدَ أَنَّهُ قَطَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى رَفِيقِهِ الطَّرِيقَ فَفِي رَدِّ شَهَادَتِهِ لِرَفِيقِهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا الرَّدُّ

٨٬٣٣٦

وَقِيلَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَيَجْرِي الطَّرِيقَانِ فِيمَا إذَا شَهِدَ أَنَّهُ قَذَفَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ وَأَجْنَبِيًّا وَلَوْ شَهِدَ لِنَفْسِهِ وَلِشَرِيكِهِ بِكَذَا فَتُرَدُّ فِيمَا لَهُ وَفِيمَا لِغَيْرِهِ الطَّرِيقَانِ. اهـ.

فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْأَخِيرَةَ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَ) تُرَدُّ شَهَادَةُ (غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ) حُجِرَ عَلَيْهِ (بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) ظَهَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ بِهَا ضَرَرَ الْمُزَاحَمَةِ.

٢٩٬٥٨٢

تَنْبِيهٌ اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ لِلْغَرِيمِ الشَّاهِدِ رَهْنٌ بِدَيْنِهِ وَلَا مَالِ لِلْمُفْلِسِ غَيْرُهُ أَوْ لَهُ مَالٌ وَيُقْطَعُ بِأَنَّ الرَّهْنَ يُوفِي الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ بِهِ فَيُقْبَلُ لِفَقْدِ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ. قَالَ: وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، وَالْقَوَاعِدُ تَقْتَضِيهِ اهـ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ التَّعْلِيلِ.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَخْصٍ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَمَنْ أَوْصَى لَهُ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَدْيُونِ بِمَوْتِ الْمَدِينِ.

كنز الراغبينالمحلي

(وَ) تُرَدُّ شَهَادَةُ (غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ بِهَا ضَرَرَ الْمُزَاحَمَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (مُفْلِسٌ) أَيْ مَحْجُورُ فَلَسٍ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْغُرَمَاءِ رُهُونٌ تَفِي بِدُيُونِهِمْ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ غُرَمَاءَ غَيْرِهِمْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر) ؛ لدفع ضرر المزاحمة، وكان ينبغي أن يقول: مفلس حجر عليه؛

٢٩٬٦٧٥

فإن شهادتهم قبل الحجر مقبولة علي الأصح كما سبق،

٢٩٬٦٧٦

فإن أجيب عنه بأن المفلس في الاصطلاح: من حجر عليه .. فيقال: فلم قيد به في صورة التهمة السابقة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.