فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وطؤها بلا خوف عنت، وأكثر مدة نفاس أربعون يومًا، (أقل الحيض و) ترى (نقاء متخللاً) لتلك الدماء لا يبلغ أقل الطهر (فالدم) المتفرق (حيض) لصلاحيته أن يكون حيضًا كما لو لم ينفصل، (والنقاء طهر، وإن عبر) أي جاوز زمن الدم والنقاء

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.