فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَأَخَّرَ) الْمَسْبُوقُ الْمُدْرِكُ رَكْعَةً (الْبَعْدِيَّ) لِتَمَامِ صَلَاتِهِ

٤٨٦

فَلَوْ قَدَّمَهُ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَقُومَ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مِنْهُ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ فِي الْقَضَاءِ سَهْوٌ بِنَقْصٍ غَلَبَهُ وَسَجَدَ قَبْلَ سَلَامِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فَلَوْ قَدَّمَهُ) أَيْ قَبْلَ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ بِأَنْ سَجَدَهُ مَعَ الْإِمَامِ.

(قَوْلُهُ أَوْ جَهْلًا) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ عِيسَى لَا عَلَى مَا لِابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّ الْجَاهِلَ كَالنَّاسِي.

(قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَقُومَ) أَيْ الْمَأْمُومُ لِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مِنْهُ أَيْ مِنْ السُّجُودِ الْبَعْدِيِّ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ غَلَبَهُ) أَيْ غَلَبَ ذَلِكَ النَّقْصُ عَلَى مَا مَعَهُ مِنْ الزِّيَادَةِ الَّتِي حَصَلَتْ مِنْ الْإِمَامِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٢٤٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٢٤٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٢٤٢ قبلها

منح الجليلعليش

(وَأَخَّرَ) بِفَتَحَاتٍ مُشَدَّدِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَسْبُوقُ الْمُدْرِكُ رَكْعَةَ وُجُوبًا السُّجُودَ (الْبَعْدِيَّ) وَلَا سَهْوَ عَلَى مُؤْتَمٍّ حَالَةَ الْقُدْرَةِ، وَبِتَرْكِ قَبْلِيٍّ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ، لَا أَقَلَّ، فَلَا سُجُودَ،

٩٣٤

وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي صَلَاةٍ وَبَطَلَتْ: فَكَذَا كَرِهَا، [منح الجليل] عَنْ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ فَلَا يَفْعَلُهُ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَهُ.

٩٣٥

فَإِنْ فَعَلَهُ مَعَهُ قَبْلَهُ بَطَلَتْ لِإِدْخَالِهِ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ. وَقَوْلُهُ وَصَحَّ إنْ قَدَّمَ هُوَ فِي تَقْدِيمِهِ عَلَى السَّلَامِ لَا فِي خِلَالِهَا أَوْ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَقُومَ لِلْقَضَاءِ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مِنْ تَشَهُّدِ الْبَعْدِيِّ،

٩٣٦

فَإِنْ حَصَلَ لَهُ سَهْوٌ بِنَقْصٍ فِي الْقَضَاءِ غَلَبَهُ عَلَى زِيَادَةِ إمَامِهِ وَسَجَدَ لَهُمَا قَبْلَ سَلَامِهِ وَإِلَّا سَجَدَهُ بَعْدَهُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأخر البعدي؛ يعني أن المأموم المسبوق المدرك ركعة فأكثر لا يسجد البعدي مع الإمام،

٧٬٥٣١

فإن سجده معه بطلت صلاته -كما مر- والحكم فيه أنه يؤخره حتى يقضي ما عليه، ويسجده بعد سلام نفسه، وقوله: "البعدي" ؛ أي ولو في مذهب إمامه. وقد مر أنه إن قدمه جهلا اختلف فيه، هل يلحق بالعمد أو بالسهو؟

٧٬٥٣٢

وإذا لم تبطل بالسهو فإنه يعيده،

٧٬٥٣٣

وكذا في الجهل على قول ابن القاسم. والأولى أن يقوم المسبوق لقضاء ما عليه حيث كان إمامه عليه بعدي بعد سلام إمامه من صلب صلاته، وهو مذهب المدونة، واختاره ابن الحاجب،

٧٬٥٣٤

وقيل: الأولى أن يقوم من بعد سلام إمامه من سجود سهوه، واختاره ابن القاسم في سماع أصبغ،

٧٬٥٣٥

وقيل بالتخيير. ويجري هذا فيمن أدرك مع الإمام ركعة، قال التتائي: أو أدرك معه التشهد فقط، وغير المسبوق يسجد مع الإمام بعديا أو قبليا، ولا يضره تقديم القبلي في محله مع تأخير الإمام له،

٧٬٥٣٦

وكذا إذا قدم المأموم البعدي كما للبرزلي، وشمل قوله: وبسجود المسبوق مع الإمام قبليا أو بعديا، من أدرك البعدي مع الإمام فأحرم معه ظانا أنه في الصلاة فتبطل. وعلم مما ذكر أن البعدي إنما يخاطب به من أدرك ركعة،

٧٬٥٣٧

فإن لم يدرك ركعة وسجده بطلت،

٧٬٥٣٨

ولو أخره حيث سجده قبل سلام نفسه،

٧٬٥٣٩

وإذا كان الإمام ممن يرى القبلي دائما فينبغي أن يفعله معه،

٧٬٥٤٠

ولا يجوز له تأخيره، كما إذا اقتدى بمن يسجد لفضيلة فيتبعه وليس له ترك السجود،

٧٬٥٤١

ولو قام للقضاء فذكر الإمام بعديا فرجع له المسبوق بعد اعتداله بطلت صلاته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.