فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) يُعِيدُ (لِأَكْلٍ خَفَّ) كَكُلِّ فِعْلٍ خَفِيفٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لَا يُعِيدُ لِأَكْلٍ خَفَّ) أَيْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَقَصْرُهُ الْخِفَّةَ عَلَى الْأَكْلِ يَقْتَضِي أَنَّ النَّوْمَ الْخَفِيفَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَكَلَامُ ابْنِ حَبِيبٍ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ الْخَفِيفَيْنِ فَالنَّوْمُ إذَا لَمْ يَطُلْ لَا يَضُرُّ كَمَا لَوْ يَضُرُّ نَقْضَ الْوُضُوءِ وَلَوْ قَبْلَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَالَهُ شَيْخُنَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٨٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٧٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٧٨ قبلها

منح الجليلعليش

(لِأَكْلٍ خَفَّ) أَيْ قَلَّ خَارِجَ الْمَسْجِدِ قَصْرُهُ الِاغْتِفَارَ عَلَى خَفِيفِ الْأَكْلِ يَقْتَضِي أَنَّ النَّوْمَ الْخَفِيفَ لَا يُغْتَفَرُ، وَكَلَامُ ابْنِ حَبِيبٍ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ الْخَفِيفَيْنِ فَالنَّوْمُ الْقَصِيرُ لَا يَضُرُّ أَفَادَهُ الْعَدَوِيُّ كَكُلِّ فِعْلٍ خَفِيفٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا لأكل خف؛ يعني أن محل كونه يعيد الغسل إذا تغدى إنما هو إذا تغدى غداء يذهب نداوة الغسل،

١٠٬٥٥٢

وأما إذا أكل أكلا خفيفا؛ وهو ما لا تذهب معه نداوة الغسل، فإنه لا يعيد الغسل،

١٠٬٥٥٣

وكذا لا يعيد الغسل لنقض وضوئه.

١٠٬٥٥٤

ولو قبل دخوله المسجد. قاله الشيخ عبد الباقي، وغيره.

١٠٬٥٥٥

وفي المدونة: فإن اغتسل وراح، ثم أحدث، أو خرج من المسجد إلى موضع قريب، لم ينتقض غسله.

١٠٬٥٥٦

وإن تباعد، أو سعى في بعض حوائجه، أو تغدى، أو نام انتقض غسله وأعاده.

١٠٬٥٥٧

وقال ابن مزين: إن المتعمد للحدث يعيد الغسل. قاله الحطاب.

١٠٬٥٥٨

ولو أجنب بعد غسله، فالظاهر أنه ينتقض. قاله الحطاب. وقوله: "وأعاد إن تغدى أو نام" . قال الشبراخيتي: ظاهره سواء فعل ما ذكر من الغداء والنوم في طريقه أو في المسجد: وظاهر كلام الأم أن فعله في المسجد لا يضر. انتهى. وقوله: "لا لأكل خف" ،

١٠٬٥٥٩

وكذا إصلاح ثيابه وتبخيرها، وكذا شراؤه مارا بالسوق إن خف. وقوله: "لا لأكل " ، الظاهر أنه معطوف على معنى إن تغدى؛ أي وأعاد للغداء لا لأكل خف.

١٠٬٥٦٠

وفي الخرشي: أن الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير من ليل أو نهار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.