فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشَّمْسِ) إنْ قَرُبَتْ دَارُهُ وَإِلَّا خَرَجَ بِقَدْرِ إدْرَاكِهَا، وَمَصَبُّ النَّدْبِ قَوْلُهُ بَعْدَ الشَّمْسِ،

٦٥٥

وَأَمَّا أَصْلُ الْخُرُوجِ فَسُنَّةٌ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلسُّنَّةِ نُدِبَ تَأْخِيرُ خُرُوجِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُومِينَ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ تَأْخِيرُ خُرُوجِ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَخْرُجُ لِلْمُصَلَّى إلَّا بَعْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ إذَا ذَهَبَ إلَيْهَا تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَا يَنْتَظِرُونَ أَحَدًا لِعَدَمِ غِيَابِ أَحَدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشَّمْسِ) ش: هَذَا فِي حَقِّ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ قَرِيبًا قَالَ ابْنُ نَاجِي،

٨٬١٤٠

وَأَمَّا مَنْ بَعُدَ فَيَأْتِي بِحَيْثُ يَكُونُ وُصُولُهُ قَبْلَ وُصُولِ الْإِمَامِ نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ انْتَهَى.

وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَهَذَا فِي حَقِّ الْمَأْمُومِينَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَغُدُوُّ الْإِمَامِ رَوَى أَبُو عُمَرَ: قَدْرَ مَا يَصِلُ إلَى الْمُصَلَّى وَقَدْ بَرَزَتْ الشَّمْسُ وَرَوَى اللَّخْمِيُّ: قَدْرَ مَا يَصِلُ لَهُ حَلَّتْ الصَّلَاةُ ابْنُ حَبِيبٍ: إذَا حَلَّ النَّفَلُ وَفَوْقَهُ إذَا كَانَ فِيهِ رِفْقٌ بِالنَّاسِ انْتَهَى.

٨٬١٤١

وَقَالَ الشَّبِيبِيُّ وَالسُّنَّةُ فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ أَنْ يُؤَخِّرَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَتَحِلُّ النَّافِلَةُ وَقَبْلَ ذَلِكَ قَلِيلًا إنْ كَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ،

٨٬١٤٢

وَأَمَّا الْمُصَلُّونَ فَبِحَسَبِ قُرْبِ مَنَازِلِهِمْ وَبُعْدِهَا،

٨٬١٤٣

وَإِنْ كَانَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ بَعِيدًا مِنْ الْمُصَلَّى أُمِرَ بِالْخُرُوجِ بِقَدْرِ مَا إذَا وَصَلَ حَانَتْ الصَّلَاةُ انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشَّمْسِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ فِيهَا بِقَدْرِ مَا إذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى حَلَّتْ الصَّلَاةُ وَيَخْرُجُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ابْنُ عَرَفَةَ: رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ مَعَ الْمُدَوَّنَةِ: وَالنَّاسُ كَذَلِكَ وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: وَيَغْدُو النَّاسُ بِحَيْثُ يَكُونُونَ مُجْتَمِعِينَ قَبْلَ وُصُولِ الْإِمَامِ وَرَوَى عَلِيٌّ: لَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ الطُّلُوعِ، وَرَوَى أَبُو عُمَرَ يُسْتَحَبُّ إثْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٨٨٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٨٨٤ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (خُرُوجٌ) مِنْ الْبَيْتِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ (بَعْدَ) طُلُوعِ (الشَّمْسِ) هَذَا مَصَبُّ النَّدْبِ، وَأَصْلُ الْخُرُوجِ سُنَّةٌ لِمَنْ قَرُبَتْ دَارُهُ، وَإِلَّا فَيَخْرُجْ بِقَدْرِ مَا يُدْرِكُ الصَّلَاةَ،

١٬٦٧٩

وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُ خُرُوجِهِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ بِحَيْثُ يَشْرَعُ فِي الصَّلَاةِ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ الْمُصَلَّى.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وخروج بعد الشمس؛ يعني أنه يندب للمصلي في العيد أن يخرج لصلاة العيد بعد طلوع الشمس لمن قرب منزلة، وإلا فقبلها بقدر ما يكون وصوله المصلى قبل الإمام. قاله اللخمي.

١٠٬٩٦٠

وأما الإمام، فالسنة أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل النافلة، وقبل ذلك قليلا إذا كان أرفق بالناس؛ لأن للمأمومين أن ينتظروه في المصلى، ولا ينبغي له هو أن ينتظر أحدا، بل إذا وصل صلَّى. قاله الشيخ إبراهيم.

تعليق

ولو قال المؤلف: وخروج وبعد الشمس بالواو لكان أحسن؛ لأنه مندوب ثان. قاله الشيخ الخرشي.

١٠٬٩٦١

وفي كتاب الأمير: أن خروج الإمام، حين يجتمع الناس.

١٠٬٩٦٢

وقال الشيخ عبد الباقي: وخروج بعد الشمس لإمام ومصل إن قربت داره، وإلا خرج بقدر إدراكها، وندب له تأخير خروجه عن خروج المأمومين، كما يدل عليه قوله: وهل لمجيء الإمام.

١٠٬٩٦٣

وفي الحطاب عند قوله: "وخروج بعد الشمس" . هذا في حق من كان منزلة قريبا.

١٠٬٩٦٤

وقال ابن ناجي: وأما من بعد، فيأتي بحيث ما يكون وصوله قبل وصول الإمام، نص عليه اللخمي انتهى. ونقله ابن عرفة في حق المأمومين قال ابن عرفة: وغدو الإمام، روى أبو عمر: قدر ما يصل له صلى وقد برزت الشمس، وروى اللخمي: قدر ما يصل له حلت الصلاة. ابن حبيب: إذا حل النفل وفوقه إن كان أرفق بالناس. انتهى.

١٠٬٩٦٥

وقال الشبيبي: والسنة في وقت الخروج في حق الإمام أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل النافلة: وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق بالناس،

١٠٬٩٦٦

وأما في المصلين فبحسب قرب منازلهم وبعدها،

١٠٬٩٦٧

وإن كان منزل الإمام بعيدا من المصلى أمر بالخروج بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة انتهى. (وتكبير فيه) يعني أنه يندب لمن خرج لصلاة العيد أن يكبر في خروجه، هذا إذا كان خروجه (حينئذ) أي أن استحباب التكبير في الخروج لصلاة العيد فطرا أو أضحى إنما هو لمن خرج بعد طلوع الشمس؛ لأنه الوارد عن السلف،

١٠٬٩٦٨

وإن خرج قبل طلوع الشمس فإنه يؤخر التكبير إلى أن تطلع الشمس على مذهب المدونة: قال عبد الباقي: لأنه ذكر شرع للصلاة، فلا يؤتى به قبل وقتها؛ إذ وقتها من حل النفل للزوال: وإلى هذا أشار بقوله: لا قبله؛ أي

١٠٬٩٦٩

لا إن خرج قبل طلوع الشمس، فلا يستحب له التكبير في خروجه، بل يؤخره إلى أن تطلع الشمس؛ لأنه ذكر شرع لصلاة، فلا يؤتى به قبل وقتها: وتعقب بناني هذا التعليل بأن طلوع الشمس ليس وقت صلاة العيد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.