فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٦١ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٦١ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(لَا الْعَكْسُ) الشَّيْخُ: لَا يَنْتَقِلُ مَا مُلِكَ لِقِنْيَةٍ وَلَوْ بِشِرَاءٍ بِالنِّيَّةِ لِلتِّجَارَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا الْعَكْسِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ عَرْضٌ لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ احْتِكَارًا أَوْ إدَارَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ

٢٬٢٣٢

وَكَذَا مَا لِلِاحْتِكَارِ لَا يَنْتَقِلُ لِلْإِدَارَةِ بِالنِّيَّةِ

تعليق

وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَلَوْ كَانَ أَوَّلًا لِلتِّجَارَةِ) إلَى الْمَشْهُورِ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ عَرْضٌ لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ وَقُلْتُمْ يَنْتَقِلُ بِالنِّيَّةِ كَمَا مَرَّ ثُمَّ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ أَيْضًا فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ إلَيْهَا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَتَصِيرُ كَسِلَعِ الْقِنْيَةِ أَصَالَةً؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ تُنْقَلُ لِلْأَصْلِ وَلَا تُنْقَلُ عَنْهُ وَالْأَصْلُ فِي الْعُرُوضِ الْقِنْيَةُ، وَالْحُكْرَةُ تُشْبِهُهَا لِدَوَامِ ذَاتِ الْعَرْضِ مَعَهَا .

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَالٌ لِلِاحْتِكَارِ لَا يَنْتَقِلُ إلَخْ) هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ إلَيْهَا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ مَا لِأَشْهَبَ مِنْ أَنَّهُ يَنْتَقِلُ لِلتِّجَارَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا الْعَكْسُ) أَيْ: لَا يَنْتَقِلُ الْمُحْتَكَرُ لِلْإِرَادَةِ بِالنِّيَّةِ وَلَا الْمُقْتَنَى لِلْإِدَارَةِ أَوْ الِاحْتِكَارِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ ضَعِيفٌ فَتُنْقَلُ لِلْأَصْلِ، وَلَا تُنْقَلُ عَنْهُ. وَالْأَصْلُ فِي الْعَرْضِ الْقُنْيَةُ وَالِاحْتِكَارُ قَرِيبٌ مِنْهَا إنْ كَانَ اشْتَرَى الْعَرْضَ لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ نَوَى التَّجْرَ فِيهِ.

بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا العكس؛ يعني أن مال القنية لا ينتقل للتجارة إدارة أو احتكارا بالنية؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض الاقتناء والاحتكار يشبهه لدوام العرض معه.

١٤٬٤٥٢

قال عبد الباقي: وكذا المشترى للاحتكار لا ينتقل إلى الإدارة بالنية على الراجح؛ وهو داخل في قوله: "لا العكس" ، ويفيده تكميل التقييد، وجزم به في الشامل، فقول البساطي: لو ساعده النقل لرجع لقوله: "وانتقل المدار للاحتكار" ، فيه قصور. انتهى. قال محمد بن الحسن: وقوله: وجزم به في الشامل، فيه نظر فإن الذي في الشامل الجزم بالنقل، ونصه: والنية تنقل المدار للاحتكار، والعكس. انتهى. وهذا نقله الخرشي وابن عاشر.

انتهى. وقوله: "لا العكس" ، قال الشارح عنده: يريد أن العرض إذا كان للقنية فإنه لا ينتقل بالنية إلى الإدارة ولا إلى الاحتكار، وهو المشهور، وعن مالك أنه ينتقل بذلك إلى حكم التجارة. انتهى.

١٤٬٤٥٣

وقال عبد الباقي: قال الشارح فيما إذا كان العرض للاحتكار ونوى به الإدارة: لا يبعد انتقاله كالأول لأن كلا منهما ضرب من التجارة، وهذا القسم لم يذكره الشيخ. انتهى. وما ذكره في هذا القسم فيه خلاف، والراجح عدم الانتقال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.