فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَجَازَ إخْرَاجُ أَهْلِهِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُسَافِرِ إنْ كَانَ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ أَوْ أَوْصَاهُمْ وَتَكُونُ الْعَادَةُ وَالْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ النِّيَّةِ وَإِلَّا لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِفَقْدِهَا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الْمُصَنِّفُ

٨٢٨

وَكَذَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ عَنْهُمْ وَالْعِبْرَةُ فِي الْقِسْمَيْنِ بِقُوتِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ اُحْتِيطَ بِإِخْرَاجِ الْأَعْلَى فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ كَأَهْلِ السُّودَانِ شَأْنُهُمْ أَكْلُ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ فَإِذَا سَافَرَ أَحَدُهُمْ إلَى مِصْرَ وَشَأْنُ أَهْلِ مِصْرَ أَكْلُ الْقَمْحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ مِنْهُمْ بِخِلَافِ الْعَكْسِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فِي الْقِسْمَيْنِ) أَيْ وَهُمَا إخْرَاجُهُمْ عَنْهُ وَإِخْرَاجُهُ عَنْهُمْ

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) أَيْ قُوتَ الْمُخْرَجِ عَنْهُ

(قَوْلُهُ، وَلَا يَجُوزُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ مِنْهُمْ) وَالْأَوْضَحُ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُمْ عَنْهُ أَيْ وَلَا يُجْزِئُ أَيْضًا

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ) أَيْ، وَهُوَ إخْرَاجُهُ فِي مِصْرَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦٤١ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦٤١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

لا يتكلم على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وجاز إخراج أهله عنه؛ يعني أن المسافر يجوز أن يخرج أهله عنه زكاة الفطر، قال ابن راشد في في اللباب: المخرج فيه موضع المالك،

١٦٬٠٨٥

وإن أدى أهل المسافر عنه أجزأته،

١٦٬٠٨٦

فإن لم يكن في مكانه محتاج ففي أقرب المواضع إليه. انتهى. قاله الحطاب.

١٦٬٠٨٧

وقال في التوضيح عند قول ابن الحاجب: وإذا أدى أهل المسافر عنه اجزأ: هذا ظاهر إذا كانت عادتهم ذلك أو أوصاهم، وإلا فالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية.

١٦٬٠٨٨

وقال في سماع أشهب في الرجل يغيب عن أهله: أرى أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه؛ لأنه لا يدري أتؤدى عنه أم لا؟

١٦٬٠٨٩

وأما أهله فأرى أن يؤخرهم لعلهم أدوا عن أنفسهم. ابن رشد: هذا إن ترك عند أهله ما يؤدون منه الزكاة ولم يأمرهم فهو إذا لم يدر ما يفعلون يؤدي عن نفسه، ولا يؤدي عنهم؛ لأن الأقرب أن يؤدوا عن أنفسهم، ولا يؤدوا عنه،

١٦٬٠٩٠

ولو أمرهم أن يؤدوا عنه في مغيبه لم يكن عليه أن يؤدي عن نفسه،

١٦٬٠٩١

ولو لم يترك عندهم ما يؤدون منه الزكاة لزمه أن يؤدي بموضعه عنه وعنهم؛ لأن الزكاة عليه.

١٦٬٠٩٢

وقال اللخمي في تبصرته: وإن أخرج -يعني المسافر- عن أهله أخرج من المصنف الذي يأكلونه،

١٦٬٠٩٣

وإن أخرجوا عنه فمن المصنف الذي يأكله. انتهى.

١٦٬٠٩٤

وقال الأقفهسي: ولو كان مسافرا أخرج عن نفسه من المصنف الذي يأكل منه أهل البلد أو يأكه هو لا لشح، واختلف إذا أراد أن يزكي عن أهله أو أراد أهله أن يزكوا عنه، هل المعتبر موضعه أو موضع أهله؟ قولان. انتهى. قاله الحطاب.

١٦٬٠٩٥

وقال الشبراخيتي بعد أن نقل كلام اللخمي: فإذا لم يعلم المخرج بالكسر صنف ما يأكله المخرج عنه آخر الإخراج حتى يعلم، كذا ينبغي، ونحوه للخرشي وغيره، وقوله: "وجاز إخراج أهله عنه" ،

١٦٬٠٩٦

قال في الطراز: أما إن أمرهم بذلك أو كان هو عرفهم معه فذلك يجزئ بلا إشكال، وكانه استنابهم وإن لم يأمرهم ولم يكن ذلك عرفه معهم، فهذا يختلف فيه على الخلاف فيمن كفر عن غيره بغير علمه وإذنه،

١٦٬٠٩٧

وأن يجزئه أحسن لأنه حق مالي فيسقط عنه إذا أدي عنه،

١٦٬٠٩٨

وإن لم يعلم به كالدين. نقله الحطاب. وتقدم أنه يجزئ إخراج الأب الزكاة عن ولده الصغير،

١٦٬٠٩٩

وإن لم يعلمه بذلك، بخلاف الكبير فلا بد من إعلامه؛ لأنه لا بد في الزكاة من النية على المذهب، وإعلامه قائم مقام النية. قاله ابن فرحون.

١٦٬١٠٠

وقال عبد الباقي عند قوله: "وجاز إخراج أهله عنه" : إن اعتادوه عنه أو أوصاهم، وتكون وصيته بمنزلة النية، وإلا لم تجز عنه لفقد النية، كذا استظهر المصنف،

١٦٬١٠١

وكذا يجوز إخراجه عنهم، والمعتبر في القسمين أغلب قوت المخرج عنه،

١٦٬١٠٢

فإن لم يوجد عند المُخرِج أو لم يعلم به أخر الإخراج -كذا ينبغي- انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.