فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) نُدِبَ (غَسْلُهَا) أَيْ الْيُسْرَى (بِكَتُرَابٍ) مِنْ رَمْلٍ وَغَاسُولٍ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِمَّا يُزِيلُ الرَّائِحَةَ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ لُقِيِّ الْأَذَى بِهَا وَلَوْ مَعَ صَبِّ الْمَاءِ،

١٧٣

وَأَمَّا إذَا لَاقَى بِهَا حُكْمَ الْأَذَى بِأَنْ اسْتَجْمَرَ أَوَّلًا بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَلَا يُطْلَبُ بِغَسْلِهَا

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ صَبِّ الْمَاءِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ لُقِيُّ الْأَذَى مُقَارِنًا لِصَبِّ الْمَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٢٩ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَغَسْلُهَا بِتُرَابٍ بَعْدَهُ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: مِنْ آدَابِ الْحَدَثِ غَسْلُ يَدَيْهِ بِالتُّرَابِ بَعْدَ الْفَرَاغِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٢٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (غَسْلُهَا) أَيْ الْيَدِ الْيُسْرَى (بِكَتُرَابٍ) الْكَافُ اسْمٌ بِمَعْنَى مِثْلَ مُدْخِلَةٌ لِكُلِّ مَا يُزِيلُ الرَّائِحَةَ كَأُشْنَانٍ وَغَاسُولٍ وَإِذْخِرٍ وَصَابُونٍ وَسِدْرٍ وَصِلَةُ غَسْلِهَا (بَعْدَهُ) أَيْ لُقِيِّ الْأَذَى بِهَا جَافَّةً فَإِنْ بَلَّهَا قَبْلَهُ فَلَا يُنْدَبُ غَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَإِنْ خَالَفَ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ وَأَوْلَى إنْ اسْتَجْمَرَ بِمَا زَالَ عَيْنَهَا ثُمَّ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ لِعَدَمِ مُلَاقَاتِهَا الْأَذَى. .

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وغسلها بكتراب بعده أي بعد لقي الأذى؛ يعني أنه يندب للمستنجي أن يغسل يده بعد ملاقاتها للأذى بما يزيل علوق الرائحة منها من تراب أو رمل أو طين أو أشنان بضم الهمزة وكسرها كما في القاموس أو اذخر أو صابون أو نحو ذلك والباء للاستعانة، والندب منصَبٌّ على قوله: "بكتراب"

٢٬٣٠١

وأما غسلها فعلى حكم النجاسة. وقوله: "وغسلها بكتراب بعده" هو فيما إذا استجمر بها ابتداءً، وفيما إذا استنجى بها من غير استجمار بلَّها فيهما قبل لقي الأذى، أم لا؟

٢٬٣٠٢

وأما إذا استجمر بغيرها ثم استنجى بها فلا يندب غسلها بكتراب بعده؛ لأنه إنما لاقى بها حكم الأذى ويفيد المص هذه الصور الثلاث بجعل الضمير في قوله: "بعده" للقي الأذى وستر إلى محله أي محل قضاء الحاجة، ومعنى قوله: "ستر" إدامة ستر، يعني أنه يندب لقاضي الحاجة أن يديم ستره؛ أي يترك ثوبه مسدولا عليه إلى أن يجلس في المحل الذي يريد فيه قضاء الحاجة، ولا يحمل على ظاهره أنه إذا وصل إلى محل قضاء الحاجة لم يطلب بعد ذلك بالستر، بل هو مطلوب به إلى الجلوس، فيستحب أن يديم الستر في حال انحطاطه إلى الجلوس حتى يجلس، لكونه أبلغ في الستر.

ابن عبد السلام: يستحب أن يديم الستر إلى الجلوس إذا كان الموضع لا يخشى على الثياب فيد من النجاسة، وإلا جاز كشف العورة قبل الجلوس،

٢٬٣٠٣

وفي الجواهر: وأن يديم الستر حتى يدنو من الأرض إن أمن نجاسة ثوبه. وذكر صاحب الطراز والقرافي عن الترمذي (أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (١) )؛ وقوله: "وستر إلى محله" محل الندب إذا كان لا يراه الناس، وإلا فالستر واجب. قاله الحطاب وغيره.

٢٬٣٠٤

وفي الحديث: (إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوا منهم وأكرموهم (٢) )، وروي أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام (إن استطعت أن لا تنظر عورتك الأرض فافعل) . فاتخذ السراويل. وقوله: "إلى محله" قد تقدم أن الضمير عائد إلى قضاء الحاجة. ويحتمل أن يعود على الأذى؛ أي إلى محل خروج الأذى، فيفيد أنه يندب له إدامة ستر العورة إلى الجلوس، هذا حكم الجلوس لقضاء الحاجة.

٢٬٣٠٥

وأما القيام من محل قضاء الحاجة: فمذهب الشافعية أنه يندب له أن يرخي الستر شيئا فشيئا حتى يتم قيامه ما لم يخف تنجس ثوبه.

٢٬٣٠٦

فإن خافه رفع قدر حاجته. نقله الحطاب. قال: ولم أقف فيه على نص للمالكية. انتهى. قال جامعه عفا الله تعالى عنه: وقد نصوا على أن من لم يجد لإمامه كلاما في مسألة، يعمل فيها بكلام غيره من الأئمة إن وجده، ولا يخرج عن أقوال العلماء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.