فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٨٦ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٧٥ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٨٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٨٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٨٠ قبلها

منح الجليلعليش

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٨٦ قبلها

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وروث وعظم يعني أن الروث والعظم لا يستجمر بهما مطلقا سواء كانا طاهرين أو نجسين، لكن إن كانا نجسين حرم الاستجمار بهما،

٢٬٥٧٨

وإن كانا طاهرين كره الاستجمار بهما. وإنما نهي عنهما؛ لأن الروث طعام دواب الجن، والعظم طعامهم.

٢٬٥٧٩

وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا تأتني بروث ولا عظم (١) )]، وقوله: لا مبتل إلى آخره كلام صادق بالحرمة والكراهة، والحكم الحرمة في الجميع إلا الروث والعظم الطاهرين، وجدار نفسه قاله غير واحد.

٢٬٥٨٠

وقال الشيخ الأمير: يحرم محدد اشتدت إذايته وإلا كره، ووجه الحرمة في النجس وإن كان التضمخ بالنجاسة لا يحرم في غير الصلاة أن هذا فيه استعمال النجس. وقد مر للمصنف: "لا نجس" . قاله الشيخ عبد الباقي. ومحل الحرمة والكراهة في الجميع حيث اقتصر على الاستجمار به،

٢٬٥٨١

فإن قصد أن يتبعه بالماء جاز إلا المحترم بأنواعه الثلاثة، ولا يقال لم لا يندب، لقوله فيما مر: وندب جمع ماء وحجر "؛ لأنا نقول ذلك في جمع الماء به كما مر. قاله الشيخ عبد الباقي. وقد مر بحث بناني معه،

٢٬٥٨٢

وفي حديث أبي داوود: (قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمدُ انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة فإن الله جاعل لنا فيها رزقا] (١) فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

٢٬٥٨٣

وفي الحطاب عن ابن عرفة ما يفيد أن العلة في منع الاستجمار بالذهب والفضة ونحوهما هي الشرف.

٢٬٥٨٤

وقال في المدخل: وقد رأيت عيانا بعض الناس استجمر في حائط فلسعته عقرب كانت هناك على رأس ذكره. ورأى من ذلك شدة عظيمة. انتهى. نسأله الله السلامة. ونقل اللخمي في الاستجمار بالروث والعظم الطاهرين والنجس الجامد قولين بالجواز: والكراهة، وقد تقدم ذكر الخلاف في الحممة، قال ابن الحاجب: الأصح فيها عدم الجواز،

٢٬٥٨٥

وقال في الإكمال: المشهور عن مالك النهي عن الاستجمار بالحممة.

٢٬٥٨٦

وقال التلمساني: ظاهر المذهب الجواز والنقل يؤيده، في التوضيح: قيل وإنما منعت الحممة لأنها تسود المحل ولا تزيل النجاسة. فقد رجح كل من القولين. قاله الإمام الحطاب. وقوله: " وجاز بيابس " الخ يشمل التراب.

٢٬٥٨٧

وفي الإكمال: ويستجمر بالأرض. قاله الحطاب. وفيه "

٢٬٥٨٨

ويجوز الاستجمار بالآجر. وفي حاشية الشيخ محمد بن الحسن بناني أن الخزف بالزاي هو الآجر وفي الحطاب عن ابن هارون في شرح المدونة ما نصه: قالوا

٢٬٥٨٩

ويجوز الاستجمار بالآجر والخزف والتراب وشبه ذلك من الطاهر؛ (لأنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالرخص) ). انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.