فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَتُرَابِ الْمَعْدِنِ) وَأَوْلَى تُرَابُ الصَّوَّاغِينَ وَمِنْ ذَلِكَ الْحِنَّاءُ الْمَخْلُوطَةُ بِالرَّمْلِ وَالنِّيلَةُ الْمَخْلُوطَةُ بِالطِّينِ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ قَدْرُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخَلْطِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَمِنْ ذَلِكَ الْحِنَّاءُ الْمَخْلُوطَةُ إلَخْ) أَيْ

٩٬٨٣٩

وَأَمَّا بَيْعُهُمَا نَقْدًا مِنْ غَيْرِ سَلَمٍ فَجَائِزٌ إذَا تَحَرَّى قَدْرَ مَا فِيهِمَا مِنْ الْخَلْطِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٩١٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٩١٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٩١٥ قبلها

منح الجليلعليش

(كَتُرَابِ الْمَعْدِنِ) لِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَعَجْوَةٍ وَحِنَّاءٍ مَخْلُوطَيْنِ بِرَمْلٍ، وَتُرَابِ حَانُوتِ صَائِغٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ومثل لما لا يوصف بقوله: كتراب المعدن يعني أن تراب المعدن لا يسلم فيها لأنها لا يمكن وصفها،

٤٤٬٦٠٣

فإن أمكن وصفها أسلِم فيها عرض لا عين

٤٤٬٦٠٤

ويجوز أن يشترى يدا بيد بمخالفها من عين أو عرض لأنها حجارة معروفة ترى، ولا يرد عليه أن ما يخرج منها مجهول القدر والصفة؛ لأن ما يدفع فيها ليس عوضا عما يخرج منها بل عن اختصاصه بها ورفع يده عنها، وإنما منع بموافقها من المعين وإن كان إسقاطا لاختصاصه نظرا لما فيها في الجملة، أشار له البرزلي. نقله عبد الباقي. وعلم منه أن اشتراءها بعين تخالفها جوازه مشروط بالمناجزة. واللَّه سبحانه أعلم.

والأرض عطف على قوله: "لا فيما لا يمكن وصفه" يعني أنه لا يجوز السلم في الأرض والدارِ أي

٤٤٬٦٠٥

وكذلك الدار لا يجوز السلم فيها، قال عبد الباقي: ولا يسلم في الأرض والدار لأن وصفهما مما تختلف به الأغراض فيصيرهما من المعين وشرط السلم كونه في الذمة، وبما قررنا علم أنه عطف على ما وليس عطفا على مدخول الكاف لإيهامه أن المنع فيهما لعدم إمكان وصفهما وليس بمراد. انتهى.

٤٤٬٦٠٦

وقال الخرشي: معطوف كما قال بعض على "ما" من قوله: "لا فيما لا يمكن وصفه لا على تراب المعدن" وكأنه يحاول بذلك عدم ورود ما أورد المؤلف على ابن الحاجب من تمثيله بهما لما لا يمكن وصفه،

٤٤٬٦٠٧

حيث قال: فإن لم يمكن كتراب المعدن والدور والأرضين لم يجز.

٤٤٬٦٠٨

قال في توضيحه في التمثيل بهما نظر لأنهما يمكن وصفهما، وإنما امتنع السلم فيهما لأن وصفهما مما تختلف به الأغراض، فيؤدي ذلك إلى تعيين البقعة لأن وصفها معا تختلف به الأغراض. والجزاف يعني أنه لا يجوز السلم في الجزاف بأن يكون مسلما فيه،

٤٤٬٦٠٩

وأما كون الجزاف رأس مال السلم فسائغ كما مر، قال عبد الباقي: والجزاف لأن من شروطه رؤيته وبها يصير معينا. انتهى. قوله: "والجزاف" قال بناني: قيل هذا مخالف لما مر في قوله: "أو بتحر" لخ لأن التحري جزاف قطعا، وأجيب بأن ما سبق خاص بمسألة اللحم للضرورة مع أنه فُقِدَ فيها بعض شروط الجزاف، وهو أن يكون مرءيا وما هنا فيما عداه، وما في المواق عن اللخمي يرشد إلى هذا ونصه: اللخمي: لا يسلم في الجزاف لجهل ما يقتضي إلا في اللحم على التحري.

انتهى. ونقل في موضع آخر عن المدونة ما يقتضي الجواز مطلقا، والظاهر في الجواب أن الجزاف الممنوع في الذي لا يمكن فيه التحري لكثرته والسابق الجائز في الذي يمكن فيه التحري أفاد هذا المعنى كلام المقدمات. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.