فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) بَطَلَ (بِوُجُودِ الْمَاءِ) الْكَافِي أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ (قَبْلَ) الدُّخُولِ فِي (الصَّلَاةِ) إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ وَإِلَّا فَلَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَبَطَلَ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ

١٬٠٥١

أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَرْفَعُهُ فَلَا يَبْطُلُ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

(قَوْلُهُ: إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ) أَيْ الَّذِي هُوَ فِيهِ ضَرُورِيًّا أَوْ اخْتِيَارِيًّا هَذَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ

١٬٠٥٢

وَأَمَّا قَوْلُ عبق لَا يُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ فِي الضَّرُورِيِّ فَلَا قَائِلَ بِهِ سِوَاهُ اُنْظُرْ بْن. .

١٬٠٥٣

(تَنْبِيهٌ) لَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ مَاءً وَرَأَى مَانِعًا عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ أَبْصَرَ الْمَاءَ أَوَّلًا ثُمَّ أَبْصَرَ الْمَانِعَ بَعْدَ ذَلِكَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِاحْتِمَالِ تَفْرِيطِهِ وَإِنَّ السَّبُعَ إنَّمَا جَاءَ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ

١٬٠٥٤

وَأَمَّا لَوْ رَأَى الْمَانِعَ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ أَوْ رَآهُمَا مَعًا لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٣٣ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَبِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) التَّلْقِينُ: مَنْ تَيَمَّمَ فَوَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ وَبَطَلَ عَلَيْهِ تَيَمُّمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مِنْ الضِّيقِ بِحَيْثُ يَخْشَى مَعَهُ فَوَاتَ الصَّلَاةِ إنْ تَشَاغَلَ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٣٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٣٣ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) بَطَلَ (بِوُجُودِ الْمَاءِ) الْكَافِي لِلطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وُضُوءًا أَوْ غُسْلًا أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ (قَبْلَ) الشُّرُوعِ فِي (الصَّلَاةِ) إنْ وَسِعَ الْوَقْتُ إدْرَاكَ رَكْعَةٍ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ اخْتِيَارِيًّا أَوْ ضَرُورِيًّا فَإِنْ ضَاقَ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ إذَا خَافَ فَوَاتَهُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَكَيْفَ يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ الْحَاصِلُ إذْ ذَاكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبوجود الماء قبل الصلاة يعني أن التيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة إذا كان الوقت متسعا؛

٣٬٨١٩

وإن ضاق بحيث لو توضأ فيه لم يدرك الصلاة لم يجب استعماله على الصحيح من المذهب. قاله اللخمي. نقله الإمام الحطاب عن التوضيح. قال: ونقله الشارح وصرح به القاضي عبد الوهاب. انتهى. وعبارة الشيخ إبراهيم: وبوجود الماء قبل الصلاة واتسع الوقت المختار على ما صرح به القاضي عبد الوهاب واللخمي، ونقله صاحب الطراز لإدراك ركعة بعد استعماله على ما تدل عليه الآثار من خفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، لما على ما يكون من تراخ ووسوسة، ولا يجري هنا؛

وهل إن خاف فواته الخ؛ لأن هذا تيمم بوجه جائز. وقوله: "وبوجود الماء" ،

٣٬٨٢٠

وكذا أيضا يبطل بحصول القدرة عليه قبل الصلاة؛ ومثل وجود الماء وجود من يجب سؤاله،

٣٬٨٢١

ولو رأى ماء فقصده فحال دونه مانع أعاد تيممه، وقدمت عن الشبراخيتي أن محل البطلان بوجود الماء قبل الصلاة حيث اتسع الوقت المختار لإدراك ركعة بعد استعماله. قال الشيخ محمد بن الحسن: المتعين أن المراد بالوقت الوقت الذي هو فيه؛ لأن الوقت وقع به كلام الأيمة غير مقيد كعبارة عبد الوهاب واللخمي والمازري وسند وابن شأس والتوضيح وابن عرفة، وما وقع للشيخ عبد الباقي من أنه لما يبطل تيممه في الضروري بوجود الماء قبل الصلاة لا قائل به سواه.

ومثل وجود الماء قبل الصلاة وجود الآلة والمناول،

٣٬٨٢٢

ولو رأى المانع قبل وجود الماء لم يبطل تيممه،

٣٬٨٢٣

ولو رأى جماعة ماء فبادر إليه أحدهم بطل تيممه فقط دون غيره،

٣٬٨٢٤

وكذا لو سلموه له اختيارا على الأصح. قاله ابن الحاجب.

٣٬٨٢٥

ولو وهبه لأحدهم ولم يسمه فسلموه لأحدهم لم يبطل تيمم من سلمه إن كثروا جدا كجماعة جيش،

٣٬٨٢٦

وإن قلوا كالثلاثة والأربعة فأسلموه لواحد منهم انتقض تيمم من أسلمه،

٣٬٨٢٧

وإن قال هذا الماء لكم فسواء كانوا قليلا كاثنين أو كثيرا كعشرة آلاف لم ينتقض إلا تيمم من أسلم إليه وحده. قاله سحنون. قال: وليس قوله لأحدكم مثل قوله هو لكم؛ لأن هذا قد أوجب لكل واحد نصيبا بلا شك، وليس في نصيبه ما يكفيه لوضوئه،

٣٬٨٢٨

فإذا أعطى هو نصيبه لم ينتقض تيممه. قال المص في توضيحه: وكأنه إنما فرق في قوله هو لأحدكم بين الجماعة اليسيرة والكثيرة لأجل عموم الحرج في حق الكثير قاله الشيخ إبراهيم. وسمع سحنون في رجلين بينهما ماء قدر ما يتوضأ به واحد منهما: يتقاومانه. ابن رشد: صحيح؛ لأنه لما وجب على الرجل شراء الماء بأكثر من ثمنه ما لم يرفع عليه، وجب عليه مقاواة صاحبه؛ لأن التقاوم شراء،

٣٬٨٢٩

وإن أسلمه أحدهما بغير مقاومة أو قبل بلوغه فيها القدر الذي لما يلزمه الشراء به، وتيمم وصلى أعاد أبدا؛ إذ ليس من أهل التيمم. قال: بعضهم وفيه نظر. وقد قالوا فيمن تركت الصلاة عمدا حتى بقي خمس ركعات من النهار فحاضت، سقطت الصلاة عنها،

٣٬٨٣٠

ومن معه من الماء قدر ما يكفيه فأراقه أو أنجسه عصى وصار من أهل التيمم. وهذا مقتضى الفقه في كل من فرط أو ضيع الحزم حتى اضطر للتيمم، ولا إعادة عليه أبدا. انتهى.

٣٬٨٣١

ابن رشد: ولو كانا معدمين اقتسماه أو باعاه، واقتسما ثمنه ويتيممان؛

٣٬٨٣٢

وإن كانا متيممين لم يبطل تيممهما إلا إن أحبا الاستهام عليه،

٣٬٨٣٣

فمن صار له بالسهم توضأ به وانتقض تيممه وكان عليه حظ قيمة صاحبه دينا فلهما ذلك،

٣٬٨٣٤

ولو كان أحدهما موسرا دون الآخر كان أحق به وأدى نصيب شريكه إلا أن يحتاج إلى حظه فهو أحق به ويقسم بينهما. قاله الشيخ الخرشي. والشيخ إبراهيم. وسيأتي لهذا الكلام مزيد بيان عند قول المص: "وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته" . وقد مر أنه يبطل التيمم بوجود من يجب سؤاله قبل الدخول في الصلاة،

٣٬٨٣٥

فلو تيمم وطلع عليه ركب قبل شروعه في الصلاة ظن معهم الماء سألهم،

٣٬٨٣٦

فإن لم يجده معهم أعاد تيممه؛ لأن الطلب لما وجب كان شرطا في صحة التيمم وفي شرح الشيخ عبد الباقي أنه لابد من اتصال التيمم بالصلاة، وأنه إنما تغتفر الإقامة. وانظره مع ما مر أنه محدود بما دون جفاف أعضاء بزمن اعتدلا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.