فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لِلْفَجْرِ فِي الْعِشَاءَيْنِ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٣٩ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٣٨ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٣٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٣٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٣٨ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) يَمْتَدُّ ضَرُورِيُّ الْمَغْرِبِ مِنْ فَرَاغِ مَا يَسَعُهَا وَشُرُوطَهَا، وَضَرُورِيُّ الْعِشَاءِ مِنْ أَوَّلِ الثُّلُثِ الثَّانِي وَيَنْتَهِي (لِلْفَجْرِ الصَّادِقِ فِي الْعِشَاءَيْنِ) فِيهِ تَغْلِيبُ الْعِشَاءِ عَلَى الْمَغْرِبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ويجري ذلك في قوله: وللفجر في العشاءين يعني أن الوقت الضروري في العشاءين أي المغرب والعشاء يمتد إلى طلوع الفجر،

٤٬٣٤٧

فإذا طلع الفجر انتهى وقتهما الضروري. وقد تقدم بيان ابتداء ضروريهما وهو معلوم من قوله: "والضروري بعد المختار" ، فابتداء ضروري المغرب بعد مقدار من الزمن تفعل فيه هي وشروطها، وقد مر أنه يزاد على ذلك الأذان والإقامة فيمتد من هناك لغيبوبة الشفق،

٤٬٣٤٨

فإذا غاب الشفق اشترك ضروريها ومختار العشاء للثلث الأوّل،

٤٬٣٤٩

فإذا انتهى الثلث الأوّل تم مختار العشاء واشترك ضروريهما إلى أن يطلع الفجر،

٤٬٣٥٠

فإذا طلع الفجر انتهى وقتهما الضروري. وعلم مما قررت أن المراد بقوله: بعدَ: عقبَ وتلوَ أي يوجد أول الضروري عند انتهاء المختار من غير اشتراك بينهما. والله سبحانه أعلم. وقوله: والضروري بعد المختار "؛ أي المختار في حق كل أحد غير معذور ومسافر يجمع جمع تقديم بعد دخول مختار الأولى لا قبله؛ إذ لم يقل به أحد. قال الشيخ عبد الباقي: وسمى الضروري ضروريا لاختصاص جواز التأخير إليه بأصحاب الضرورة.

قال الشيخ محمَّد بن الحسن: في تقييده بالجواز نظر؛ لأنَّ أصحاب الضرورة كالمجنون ونحوه لا يتصفون بالجواز وقد تقدم الخلاف في اختصاص الأخيرة من المشتركتين وهو الأشهر قال الشيخ الأمير: واختصت أخيرة إذا ضاق على أشهر الروايتين،

٤٬٣٥١

وكذا يختص مختار الأولى عن الضروري المقدم لعذر بقدرها،

٤٬٣٥٢

فمن ثمَّ يقولون يؤخر ليلة المطر حتى يدخل وقت الاشتراك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.