فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) تَأْمِينُ (إمَامٍ بِسِرٍّ) أَيْ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ لَا فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٣٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٣٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٣٢ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) تَأْمِينُ (إمَامٍ بِسِرٍّ) أَيْ فِي قِرَاءَةٍ سِرِّيَّةٍ لَا فِي قِرَاءَةٍ جَهْرِيَّةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإمام بسر، يعني أنه يندب للإمام أن يؤمن على قراءة نفسه بعد أن يقرأ: ولا الضالين، إذا كان المحل محل سر، واحترز بقوله بسر عما إذا جهر الإمام فإنه لا يؤمن، وهو مذهب المصريين، وروى المدنيون عن مالك أنه يؤمن، وحكاه عنه في الواضحة، والدليل لما في المصنف قولة صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين،

٦٬٣٤٥

فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (٣) )، والدليل لمقابله: (إذا أمن الإمام فأمنوا،

٦٬٣٤٦

فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له (٤) ). وحمل بعض المالكية إذا أمن الإمام على أن معناه: بلغ موضع التأمين، واختلف في هؤلاء الملائكة، فقيل: الحفظة،

٦٬٣٤٧

وقيل: الملائكة المتعاقبون، وقيل: جميع الملائكة؛ لأن الجمع المحلَّى باللام يفيد الاستغراق بأن يقولها الحافظون ومن فوقهم حتى ينتهي إلى الملإ الأعلى وأهل السماوات، واختار هذا الأخير ابن بزيزة. قال ابن حجر: والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة ممن في الأرض أو في السماء.

٦٬٣٤٨

القرافي: وفي جهر الإمام بالتأمين ثلاثة أقوال: المنع لابن القاسم، وروى عبد الملك الجواز، وخيره أبو بكر. انتهى. والظاهر أن المراد بالمنع هنا الكراهة لا ما هو ظاهره، كما فهمه من تقدم. قاله الشيخ أحمد. قاله الشيخ عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.