فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ الْمُضَحِّي وَالْمُهْدِي (إعْطَاءُ الْجَازِرِ مِنْهَا هَدِيَّةً وَصَدَقَةً) لِمَفْهُومِ حَدِيثٍ «لَا تُعْطِ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا» .

قَالَ أَحْمَدُ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ; وَلِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى. لِأَنَّهُ بَاشَرَهَا وَتَاقَتْ إلَيْهَا نَفْسُهُ. وَ (لَا) يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مِنْهَا (بِأُجْرَتِهِ) لِلْخَبَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أى: وللمضحي والمهدي (إعطاءُ الجازر منها هدية وصدقة. لا بأجرته) " لما روي عن علي قال: " أرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه،

٦٬٣٦٦

وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً.

٦٬٣٦٧

وقال: نحن نعطيه من عندنا " (١) . متفق عليه.

ولأن ما يدفعه إلى الجازر عن أجرته عوض عن عمله وجزارته، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها.

٦٬٣٦٨

بخلاف ما يعطاه صدقه أو هدية فإنه فيه كغيره، بل هو أولى " لأنه باشرها وتاقب نفسه إليها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا بأجرته) بسبب، أو عَنْ أو "مِن"، بدلية أو بعضية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.