فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦١٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٣٥٩ج ٢ ص ٣٥٩

وَإِنْ تَصَارَفَا عَلَى عَيْنَيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ وَلَوْ بِوَزْنٍ مُتَقَدِّمٍ أَوْ خَبَرِ صَاحِبِهِ وَظَهَرَ غَصْبٌ أَوْ عَيْبٌ فِي جَمِيعِهِ وَلَوْ يَسِيرًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَصَارَفَا عَلَى عَيْنَيْنِ) أَيْ مُعَيَّنَيْنِ (مِنْ جِنْسَيْنِ) كَصَارَفْتُك هَذَا الدِّينَارَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَيُقْبَلُ، ذُكِرَ وَزْنُهُمَا أَمْ لَا (وَلَوْ) كَانَ تَصَارُفُهُمَا (بِوَزْنٍ مُتَقَدِّمٍ) عَلَى مَجْلِسِ صَرْفٍ (أَوْ) ب (خَبَرِ صَاحِبِهِ) بِوَزْنِهِ وَتَقَابَضَا (وَظَهَرَ غَصْبٌ) فِي جَمِيعِهِ (أَوْ) ظَهَرَ (عَيْبٌ فِي جَمِيعِهِ) أَيْ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ (وَلَوْ) كَانَ الْعَيْبُ (يَسِيرًا) وَكَانَ عَيْبُهُ (مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ الْمَعِيبِ بِأَنْ وَجَدَ الدَّنَانِيرَ رَصَاصًا أَوْ الدَّرَاهِمَ نُحَاسًا أَوْ فِيهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (بَطَلَ الْعَقْدُ) نَصًّا ;

لِأَنَّهُ بَاعَهُ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ، أَوْ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ، أَشْبَهَ بِعْتُكَ هَذَا الْبَغْلَ فَبَانَ فَرَسًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تصارفا) أي: المتصارفان (على عينين من جنسين) ؛ كأن يقول: بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم فيقبل وهما حاضران. أو يذكر وزنيهما كبعتك هذا المثقال الذهب بهذه القطعة الفضة التي وزنها عشرة دراهم. (ولو) علما ذلك (بوزن متقدم) على مجلس العقد (أو) اعتماداً على (خبر صاحبه) ثم تقابضا، (وظهر غصب أو عيب في جميعه) أي: جمييع الذهب أو الفضة. (ولو) كان العيب (يسيراً من غير جنسه) أي: المعيب، كأن يجد الدراهم نحاساً، أو الدنانير رصاصاً، أو يكون فيهما شيء من ذلك ولو يسير: (بطل العقد) نصاً، لأنه باعه غير ما سمى له.

فلم يصح؛ كما لو قال: بعتك هذا البغل فوجده حماراً.

٧٬٢٦٨

وعنه: يصح. وللمشتري الخيار بين الإمساك أو الرد، وله أخذ البدل.

بناء على غدم تعيين النقود بالتعيين.

٧٬٢٦٩

وعنه: يصح. وليس له رد ولا بدل تغليباً للإشارة على اللفظ.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (على عينَين) ؛ أيْ: معيَّنَين.

* قوله: (أو خَبَرِ صاحبه)

١٬٧٧٦

المراد: ولو كان طريقُ العلمِ بوزنهِ المشاهدة، أو الأخبار، لكن عبارته لا تفي بمراده، مع ما فيها من حذف العائد. * قوله: (من غير جنسه) ؛ أيْ: إن كان من غير جنسه، فليس "مِن" مدخول الغاية.

* قوله: (بطُل العقد) ؛ أيْ: لإفضائه إلى بيع ما لم يسمَّ في العقد، ولابن نصر اللَّه هنا كلام نقله شيخنا في الحاشية معقبًا له بالتورك عليه، وفيه شيء يظهر بالتأمل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.