وَتَصِحُّ إقَالَةُ فِي سَلَمٍ وبَعْضِهِ بِدُونِ قَبْضِ رَأْسِ مَالِهِ وعِوَضِهِ إنْ تَعَذَّرَ فِي مَجْلِسِهَا
الشروح عليها
(وَتَصِحُّ إقَالَةُ فِي سَلَمٍ) ; لِأَنَّهَا فَسْخٌ (وَ) تَصِحُّ إقَالَةٌ فِي (بَعْضِهِ) ; لِأَنَّهَا مَنْدُوبٌ إلَيْهَا وَكُلُّ مَنْدُوبٍ إلَيْهِ صَحَّ فِي شَيْءٍ صَحَّ فِي بَعْضِهِ كَالْإِبْرَاءِ (بِدُونِ) مُتَعَلِّقٌ ب تَصِحُّ (قَبْضِ رَأْسِ مَالِهِ) أَيْ لِلسَّلَمِ إنْ وُجِدَ. (وَ) بِدُونِ قَبْضِ (عِوَضِهِ) أَيْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ (إنْ تَعَذَّرَ) رَأْسُ الْمَالِ لِتَلَفِهِ (فِي مَجْلِسِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَبْضٍ ; لِأَنَّهَا فَسْخٌ فَإِذَا حَصَلَتْ بَقِيَ الثَّمَنُ بِيَدِ الْبَائِعِ أَوْ ذِمَّتِهِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْقَرْضِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتصح إقالة في سلم) ، لأنها فسخ، (و) تصح في (بعضه) ، لأن الإقاله مندوب إليها. وكل مندوب إليه صح في جميع شيء صح في بعضه، كالإبراء والإنظار.
وفيه روا ية.
وتصح الإقالة في السلم (بدون قبض رأس ماله او عوضه إن تعذر في مجلسها) أي: مجلس الإقالة، لأنه إذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع.
فلم يشترط قبض بدله في المجلس، كالقرض.
وفيه وجه: يشترط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وتصح إقالة. . . إلخ) يؤخذ منه أن الإقالة تصح في بعض المبيع بقسطه من الثمن، وهذه المسألة لم تتقدم في بابها، فحافظ عليها.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: لا تتوقف صحة الإقالة على استرداد رأس مال السلم أو عوضه بمجلس الإقالة، فلا يبطلها التفرق قبل استرداده،
وقيل: يبطلها .
* قوله: (أو عوضه) نفي لذلك المقدر؛ أيْ: وإلا يكن موجودًا.
* قوله: (وإن تعذر) شرط فيما قبله.
* وقوله: (في مجلسها) متعلق بـ"قبض"؛ يعني: أو عوضه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.