وَيُفْسَخُ يَجِبُ رَدُّ مَا أَخَذَ وَإِلَّا فمِثْلُهُ ثُمَّ قِيمَتُهُ
الشروح عليها
(وَيُفْسَخُ) سَلَمٌ. (يَجِبُ) عَلَى مُسْلَمٍ إلَيْهِ (رَدُّ مَا أَخَذَ) مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إنْ بَقِيَ لِرُجُوعِهِ لِمُشْتَرٍ (وَإِلَّا) يَكُنْ بَاقِيًا (فَ) عَلَيْهِ (مِثْلُهُ) إنْ كَانَ مِثْلِيًّا (ثُمَّ قِيمَتُهُ) إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا، أَوْ تَعَذَّرَ الْمِثْلُ ; لِأَنَّ مَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ رُجِعَ بِبَدَلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وبفسخ) لعقد السلم (يجب) على المسلم إليه (رد ما اخذ) من المسلم إن كان باقيا، لأن العقد انفسخ فيرجع إلى الثمن. (وإلا)
أي: وإن لم يكن بافيا (فمثله) إن كان مثليا (ثم قيمته) إن عدم المثل أو كان متقوما، لأن ما تعذر رده رجع بعوضه.
* قوله: (ما أخذ) ؛ أيْ: إن كان موجودًا.
* قوله: (وإلا فمثله) إن كان مثليًّا.
* قوله: (ثم قيمته) ؛ أيْ: ثم إن لم يكن مثليًّا، أو كان مثليًّا لكن تعذر المثل، فالواجب ردُّ قيمته، والعبارة لا تخلو عن حزازة وقلاقة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.