لَا إذَا كَانَا أَوْ أَحَدُهُمَا دَيْنَ سَلَمٍ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ
الشروح عليها
(لَا) يَتَسَاقَطَانِ (إذَا كَانَا) أَيْ الدَّيْنَانِ دَيْنَ سَلَمٍ (أَوْ) كَانَ (أَحَدُهُمَا دَيْنَ سَلَمٍ) وَلَوْ تَرَاضَيَا ; لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي دَيْنِ سَلَمٍ قَبْلَ قَبْضِهِ (أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ) أَيْ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ (حَقٌّ) بِأَنْ بِيعَ الرَّهْنُ لِتَوْفِيَةِ دَيْنِهِ مِنْ مَدِينٍ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ عَيَّنَ الْمُفْلِسُ بَعْضَ مَالِهِ لِبَعْضِ غُرَمَائِهِ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ فَلَا مُقَاصَّةَ لَتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْغُرَمَاءِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَمَنْ عَلَيْهَا دَيْنٌ مِنْ جِنْسِ وَاجِبِ نَفَقَتِهَا لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ مَعَ عُسْرَتِهَا ;
لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ بِمَا فَضَلَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا إذا كانا) اي: الدينان (او احدهما دين سلم) . فلا يتساقطان ولو تراضيا، لأنه تصرف في دين المسلم قبل قبضه. (او تعلق به) أي: بأحد الدينين (حق) ، كما لو باع الراهن الرهن لتوفيه الدين ممن له عليه مثل ثمنه بثمن في الذمة، لتعلق المرتهن به.
وكما لو باع المفلس بعض ماله على بعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس ما له على المفلس. فإنه لا مقاصة، لتعلق حق الغرماء بذلك الثمن.
وفي "المغني ": من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها، لأن قضاء الدين بما فضل.
* قوله: (دين سلم) ؛ لأنه اعتياض عنه ولا يصح؛ ولأنه تصرف في دين السلم قبل قبضه، وتقدم أن كلاهما غير صحيح.
* قوله: (أو تعلق به حق) بأن أبيع الرهن لتوفية دين من مدين غير المرتهن، أو باع المفلس بعض ماله لبعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس دينه، فلا مقاصَّة، لتعلق حق المرتهن أو الغرماء بذلك الثمن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.