فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى نَوَى مَدْيُونٌ وَفَاءً) عَمَّا عَلَيْهِ (بِدَفْعٍ بَرِئَ) مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى نوى مديون وفاء بدفع: برئ، وإلا فمتبرع. وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مديون).

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مديون) لغة تميمية.

١٬٨٢٦

* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم ينو وفاء، بل نوى التبرع فمتبرع،

١٬٨٢٧

أما إذا غفل عن نية الوفاء ولم ينو تبرعًا، فإنه يحصل به الوفاء، كما قرروه في الأصول ، ونبه عليه شيخنا هنا في حاشية الإقناع وعبارته: "قوله: "وإلا فمتبرع"؛

١٬٨٢٨

أيْ: وإن لم ينو غريم وفاء ما عليه من الدين فهو متبرع، والدين باقٍ عليه، هكذا في الإنصاف وغيره .

١٬٨٢٩

وقال في مختصر التحرير وغيره ؛

١٬٨٣٠

ومن الواجب ما لا يثاب على فعله كنفقة، ورَدِّ وديعة وغصب ونحوه كعارية ودين إذا فعل ذلك مع غفلة، لعدم النية المترتب عليها الثواب، انتهى.

فيحمل ما هنا على ما إذا نوى التبرع، لا على ما إذا غفل عن النية، ولا على ما هو الأعم منهما جمعًا بين الكلامَين".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.