وَمَتَى نَوَى مَدْيُونٌ وَفَاءً بِدَفْعٍ بَرِئَ
الشروح عليها
(وَمَتَى نَوَى مَدْيُونٌ وَفَاءً) عَمَّا عَلَيْهِ (بِدَفْعٍ بَرِئَ) مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومتى نوى مديون وفاء بدفع: برئ، وإلا فمتبرع. وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مديون).
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (مديون) لغة تميمية.
* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم ينو وفاء، بل نوى التبرع فمتبرع،
أما إذا غفل عن نية الوفاء ولم ينو تبرعًا، فإنه يحصل به الوفاء، كما قرروه في الأصول ، ونبه عليه شيخنا هنا في حاشية الإقناع وعبارته: "قوله: "وإلا فمتبرع"؛
أيْ: وإن لم ينو غريم وفاء ما عليه من الدين فهو متبرع، والدين باقٍ عليه، هكذا في الإنصاف وغيره .
وقال في مختصر التحرير وغيره ؛
ومن الواجب ما لا يثاب على فعله كنفقة، ورَدِّ وديعة وغصب ونحوه كعارية ودين إذا فعل ذلك مع غفلة، لعدم النية المترتب عليها الثواب، انتهى.
فيحمل ما هنا على ما إذا نوى التبرع، لا على ما إذا غفل عن النية، ولا على ما هو الأعم منهما جمعًا بين الكلامَين".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.