فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) كَانَ الرَّهْنُ (قِنًّا مُسْلِمًا) وَلَوْ بِدَيْنٍ (لِكَافِرٍ إذَا شَرَطَ) فِي الرَّهْنِ (كَوْنَهُ بِيَدِ مُسْلِمٍ عَدْلٍ كَ) رَهْنِ (كُتُبِ حَدِيثٍ وَتَفْسِيرٍ) لِكَافِرٍ لِأَمْنِ الْمَفْسَدَةِ،

٢٬٧٠٠

فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ،

٢٬٧٠١

وَيَصِحُّ رَهْنُ مُدَبَّرٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ لَمْ يَعْلَمْ وُجُودَهَا قَبْلَ حُلُولِ دَيْنٍ، وَمُرْتَدٍّ وَجَانٍ وَقَاتِلٍ فِي مُحَارَبَةٍ

تعليق

ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ عَالِمًا بِالْحَالِ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ أَوْ عُفِيَ عَنْ جَانٍ،

٢٬٧٠٢

وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهُ رَدُّهُ وَفَسْخُ بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ ; لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَلَهُ إمْسَاكُهُ بِلَا أَرْشٍ،

٢٬٧٠٣

وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قُتِلَ وَمَتَى امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لَمْ يُجْبَرْ وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ لِسَبْقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ بِحَيْثُ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ

٢٬٧٠٤

بِخِلَافِ مُرْتَهِنٍ (لَا مُصْحَفًا) فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَلَوْ لِمُسْلِمٍ ; لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى بَيْعِهِ الْمُحَرَّمِ

معونة أولي النهىابن النجار

(او) كان ذلك (قنا مسلما) ولو بدين (لكافر إذا شرط) في العقد (كونه بيد مسلم عدل)، كرهن (كتب حديث وتفسير) عند كافر، لحصول مقصود الرهن من غير ضرر.

٧٬٤٧٩

وفي [رهن القن المسلم] وجه: لا يصح لكافر. والمدبر كالقن، لأن تعليق عتقه بصفة لا يمنع استيفاء الحق. اشبه ما لو علقه بصفة توجد بعد حلول الحق.

٧٬٤٨٠

وعلم من قوله في المتن: ويصح رهن ما يصح بيعه صحة رهن المرتد والقاتل في المحاربة والجانى خطأ أو عمدأعلى النفس او دونها.

تعليق

ثم إن كان المرتهن عالما بالحال فلا خيار له. أشبه المشتري إذا علم العيب، وإلا ولم يعلم إلا بعد اسلام المرتد وفداء الجانى فلا خيار له، كما لو زال عيب المبيع.

٧٬٤٨١

وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ بيع شرط فيه، لأن الشرط يقتضي السلامة. وله إمساكه بلا ارش، لأن الرهن لو تلف بجملته قبل قبضه لم يملك بدله فبعضه أولى.

٧٬٤٨٢

وكذلك لو لم يعلم حتى قتل بالردة أو القصاص او أخذ بالجناية.

٧٬٤٨٣

ومتى امتنع السيد من فداء الجانى لم يجبر ويباع في الجناية، لتقدم حق المجني عليه على الرهن. اشبه ما لو جنى بعد الرهن. (لا) إن كان (مصحفا) .

نقل الجماعة عن الإمام: لا ارخص في رهن المصحف، لأنه وسيلة إلى بيعه وهو محرم. وفيه رواية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لكافر) بأن ثبت لكافر على مسلم دين، وأراد المسلم المدين أن يرهن ذلك القنَّ المسلم المملوك له على دين ذلك الكافر، فإنه يصح إذا شرط أن يكون القنُّ تحت يد مسلم عدل. * قوله: (وتفسير) ؛ أيْ: كما يصح رهن كتب الحديث والتفسير على دين الكافر، إذا شرط كونها تحت يد مسلم عدل، قال شيخنا في الشرح : "لأمن المفسدة".

* قوله: (لا مصحفًا) ولو قلنا يصح بيعه؛ لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.