فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٢٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٤٠٤ج ٢ ص ٤٠٤

أَوْ مُكَاتَبًا وَيُمَكَّنُ مِنْ كَسْبٍ فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ وَكَسْبُهُ رَهْنٌ وَإِنْ عَتَقَ بِأَدَاءٍ أَوْ إعْتَاقٍ فَمَا أَدَّى بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ رَهْنٌ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) كَانَ الرَّهْنُ (مُكَاتَبًا) لِجَوَازِ بَيْعِهِ وَإِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ (وَيُمَكَّنُ مِنْ كَسْبٍ) ; لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْكِتَابَةِ وَهِيَ سَابِقَةٌ (فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ كِتَابَتِهِ وَرَقَّ (فَهُوَ وَكَسْبُهُ رَهْنٌ) ; لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ (وَإِنْ عَتَقَ بِأَدَاءٍ أَوْ إعْتَاقٍ فَمَا أَدَّى بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ رَهْنٌ) كَقِنِّ رَهْنٍ اكْتَسَبَ وَمَاتَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو) كان ذلك (مكاتبا) ، لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه.

وفيه وجه. (و) على المذهب: (يمكن من كسب) ، لأن ذلك مصلحة. (فإن عجز) عن وفاء مال الكتابة وعاد قنا (فهو وكسبه رهن) ، لأنه نماوه. (وإن عتق) بالأداء (فما ادى بعد عقد الرهن رهن) ، كقن رهن ثم مات بعد أن كسب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فهو وكسبه رهن) ؛ أيْ: مجموعهما رهن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.