وَيَنْتَقِلُ مِلْكٌ لِمُوَكِّلٍ وَيُطَالِبُ بِثَمَنِ
الشروح عليها
(وَيَنْتَقِلُ مِلْكٌ) مِنْ بَائِعٍ (لِمُوَكِّلٍ) ; لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَبِلَهُ لَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجَ لَهُ، وَكَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ. (وَيُطَالِبُ) الْمُوَكِّلُ (بِثَمَنِ) مَا اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لموكل) ؛ لأنه قَبل عقداً لغيره. فوجب أن ينتقل الملك إليه؛ كالأب والوصي، وكما لو تزوج له. (ويطالب) الموكل (بثمن) ما اشتراه له وكيله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
، وقوله: (وينتقل. . . إلخ) قال شيخنا: لو قدم وأخر لكان أظهر، وقد يقال: إن صنيع المص أدق؛ لأنه لدفع توهم أن يسبق العتق لتشوف الشارع إليه.
* قوله: (ويطالب بثمن) ؛ أيْ: موكِّل، مفهومه أن الوكيل لا يطالب مطلقًا، سواء كان الثمن معينًا أو في الذمة،
وفي المستوعب والمبدع أنه يطالب إن كان الثمن في الذمة،
وأما إن كان معينًا فالمطالب الموكِّل، فليحرر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.