فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مُتَعَلِّقَةٌ بِمُوَكِّلٍ) لِوُقُوعِ الْعَقْدِ لَهُ، وَنَصَّ أَنَّ مَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ فَفَعَلَ وَوُهِبَ لَهُ مِنْدِيلٌ، أَيْ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ أَنَّهُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ (فَلَا يَعْتِقُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى وَكِيلٍ) كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ، إذَا اشْتَرَاهُ لِمُوَكِّلِهِ ; لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَنْتَقِلْ لِلْوَكِيلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحقوق العقد) سواء كان مما تجوز إضافته إلى الوكيل؛ كالإجارة، أو لا؛ كالنكاح وصلح الدم: (متعلقة بموكل) .

٨٬٤٤٤

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثيرمنهم.

قلت : قوله كثير منهم يشعر

٨٬٤٤٥

بخلاف في المذهب ولم أقف عليه.

والله أعلم.

ثم رأيت منقولاً عن الشيخ تقي الدين أنه قال: وذكر بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل.

٨٬٤٤٦

وعنه: تتعلق به عهدة الثمن في الذمة إن كان مشترياً. انتهى كلامه.

قال الإمام في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلاً : فالمنديل لصاحب الثوب.

٨٬٤٤٧

قال في " المغني ": إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع.

٨٬٤٤٨

فمن اشترى شيئاً بطريق الوكالة لم تدخل في ملك الوكيل. (فلا يعتق من) اشتراه وكيل من أقاربه؛ كأخيه ونحوه ممن) يعتق على وكيل، وينتقل ملك من بائع

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (فلا يعتق. . . إلخ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.