فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ لَمْ يَعْلِفْ) وَدِيعٌ (بَهِيمَةً) أَوْ يُسْقِهَا (حَتَّى مَاتَتْ) جُوعًا أَوْ عَطَشًا (ضَمِنَهَا) ; لِأَنَّ عَلَفَهَا وَسَقْيَهَا مِنْ كَمَالِ الْحِفْظِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالِاسْتِيدَاعِ بَلْ هُوَ الْحِفْظُ بِعَيْنِهِ، إذْ الْحَيَوَانُ لَا يَبْقَى عَادَةً بِدُونِهِمَا وَيَلْزَمَانِهِ، وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن لم يعلف) أو يسق مودع (بهيمة) أودعت عنده (حتى ماتت) جوعا وعطشا: (ضمنها) ، لأن العلف من كمال الحفظ الذي التزمه [بالاستيداع، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها. ويلزمه] ذلك، لان الحيوان يجب إحياؤه بالعلف والسقى.

١٠٬٦٣٢

وقيل: لا يضمنها ما لم يأمره مالكها بعلفها فلم يفعل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حتى ماتت) ؛ أيْ: من ذلك،

٢٬٣١٩

إما لتحققه، أو لمضي مدة قال أهل الخبرة إنها لا تعيش في مثلها غالبًا بلا علف، حققه المجد .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.