فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ عَيَّنَ وَرَثَةُ كُلٍّ) مِنْ وَرَثَةٍ مَيِّتَيْنِ (مَوْتَ أَحَدِهِمَا) بِوَقْتٍ اتَّفَقَا عَلَيْهِ (وَشَكُّوا، هَلْ مَاتَ الْآخَرُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ؟ وَرِثَ مَنْ شَكَّ فِي) وَقْتِ (مَوْتِهِ مِنْ الْآخَرِ) إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو عين ورثة كل) من الميتين (موت أحدهما) بوقت اتفقا على تعيينه، (وشكُّوا هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث من شكّ في) وقت (موته من الآخر) .

١٤٬١٠٥

قال في " المحرر ": إذ الأصل بقاؤه.

١٤٬١٠٦

وقيل: لا توارث بينهما بحال وهو بعيد. انتهى.

قال شارحه: لأن الميت المعلوم التاريخ يقطع بموته وعدم بقائه بعد ذلك التاريخ، والآخر قبل ذلك محتمل. فلا تعارض بين المحتمل والمقطوع به. فيجب إذاً تقديم المقطوع به. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ورث من شك في موته من الآخر) ؛ إذ الأصل بقاؤه ولعل هذا وارد على اشتراط تحقق حياة الوارث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.