وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ عِنْدَ الزَّوَالِ أَوْ نَحْوِهِ أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ كَفَارِسٍ وَرِثَ مَنْ بِهِ مَنْ الَّذِي بِالْمَشْرِقِ لِمَوْتِهِ قَبْلَهُ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الزَّوَالِ
الشروح عليها
(وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ) كَأَخَوَيْنِ (عِنْدَ الزَّوَالِ أَوْ نَحْوِهِ) كَشُرُوقِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ (أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْمُتَوَارِثَيْنِ الْمَيِّتَيْنِ كَذَلِكَ (بِالْمَشْرِقِ) كَالسِّنْدِ. (وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ كَفَارِسٍ) (وَرِثَ مَنْ بِهِ) أَيْ: الْمَغْرِبِ (مَنْ الَّذِي) مَاتَ (بِالْمَشْرِقِ لِمَوْتِهِ) أَيْ: الَّذِي بِالْمَشْرِقِ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الَّذِي بِالْمَغْرِبِ (بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الزَّوَالِ) ; لِأَنَّهُ يَكُونُ بِالْمَشْرِقِ قَبْلَ كَوْنِهِ بِالْمَغْرِبِ وَلَوْ مَاتَا عِنْدَ ظُهُورِ الْهِلَالِ.
قَالَ فِي الْفَائِقِ: فَتَعَارَضَ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ كَالزَّوَالِ.
(ولو مات متوارثان) كأخوين (عند الزوال أو نحوه) كعند الشروق أو عند الغروب أو عند طلوع الفجر من يوم واحد (أحدهما) أي أحد الميتين بمكان (بالمشرق) كالسند ونحوها، (والآخر) بمكان (بالمغرب) كفاس ونحوها: (ورث من به) أي بالمغرب (من الذي) مات (بالمشرق؛ لموته) أي موت الذي مات بالمشرق (قبل) أي قبل الذي بالمغرب (بناء على اختلاف الزوال) ؛ لأنه يكون بالمشرق قبل كونه بالمغرب.
قال في " الإنصاف ": قاله في " الفائق " وقال: ذكره بعض العلماء قال وهو صحيح.
قلت: فيعايى بها.
ولو ماتا عند ظهرر الهلال.
قال في " الفائق ": فتعارض في المذهب،
والمختار أنه كالزوال. انتهى.
فيعايى بها أيضاً على اختياره. انتهى كلامه في " الإنصاف ". [باب: ميراث أهل الملل] هذا (باب) حكم
* قوله: (أو نحوه) كالشروق أو الغروب أو طلوع الفجر من يوم واحد.
* قوله: (بالمشرق) كالسِّند.
* قوله: (والآخر بالمغرب) [كفاس].
* قوله: (ورث من به) ؛ أيْ: المغرب.
* قوله: (بناء على اختلاف الزوال) ؛ لأنه يكون بالمشرق قبل أن يكون بالمغرب، ولعل المراد ظهوره، وإلا فقد نص الإمام على أن الزوال في الدنيا واحد، فراجع شرح شيخنا على الإقناع!
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.