وأَعْتِقْهُ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ أَوْ زَادَ: عَنْكَ فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَ قَائِلًا ثَمَنُهُ وَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقٍ وَيُجْزِئُهُ عَنْ وَاجِبٍ
الشروح عليها
(وَ) إنْ قَالَ لِرَبِّ عَبْدٍ: (أَعْتِقْهُ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ) وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي (أَوْ زَادَ: عَنْكَ) بِأَنْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَك عَنْك وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ (فَفَعَلَ) أَيْ: فَأَعْتَقَهُ (عَتَقَ وَلَزِمَ قَائِلًا ثَمَنُهُ) لِمُعْتِقِهِ لِفِعْلِهِ. مَا جُوعِلَ عَلَيْهِ (وَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقٍ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعْتَاقِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَمْ يَقْصِدْهُ بِهِ الْمُعْتِقُ. فَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ فَبَقِيَ لِلْمُعْتِقِ لِحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (وَيُجْزِئُهُ) أَيْ: الْمُعْتِقَ هَذَا الْعِتْقُ (عَنْ وَاجِبٍ) عَلَيْهِ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) إن كان قال له: (أعتقه وعلي ثمنه) ولم يقل عني، (أو زاد: عنك) بأن قال: أعتقه عنك وعليَّ ثمنه، (ففعل) أي فأعتقه: (عَتَق، ولزم قائلاً ثمنُه) للمعتق، لأنه جعل له جُعلاً على إعتاق عبده. فلزمه ذلك بالعمل: كما لو قال: من بنى لي هذا الحائط فله دينار فبناه إنسان استحق الدينار. (و) يكون (ولاؤه لمعتق) ، لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه ولا قصده به المعتق. فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه.
فيبقى للمعتق عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم:" الولاء لمن أعتق " . (ويجزئه) أي يجزئ المعتق هذا العتق (عن واجب) على المعتق من نذر أو كفارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولزم قائلًا ثمنه) لعل المراد به قيمته حالة العتق -كما تقدم في نظيره-.
* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إذا قصده -كما سبق -، ومع ذلك ففيه توقف؛ لأنه سيأتي في الكفارات أنه إذا أعتق في مقابلة عوض لا يجزئه عن واجب، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.