وَكَذَا لَوْ اسْتَكْرَهَهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ أَوْ وَطِئَ مُبَاحَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرٍ فَأَفْضَاهَا
الشروح عليها
(وَكَذَا لَوْ اسْتَكْرَهَهُ) أَيْ: الْقِنَّ سَيِّدُهُ (عَلَى الْفَاحِشَةِ) بِأَنْ فَعَلَهَا بِهِ مُكْرَهًا ; لِأَنَّهُ مِنْ الْمُثْلَةِ (أَوْ وَطِئَ) سَيِّدٌ أَمَةً (مُبَاحَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرٍ فَأَفْضَاهَا) أَيْ: خَرَقَ مَا بَيْنَ سَبِيلَيْهَا فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَلَوْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَسَرَى الْعِتْقُ إلَى بَاقِيهِ وَضَمِنَ قِيمَةَ حِصَّةِ الشَّرِيكِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وكذا لو استكرهه) أي: استكره السيد عبده (على الفاحشة) أي: فعلها به مكرهاً.
قال الشيخ تقي الدين: لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه.
وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وهو مبني على القول بالعتق بالمثلة. انتهى.
وقال القاضي: القياس أنه لا يعتق بالمثلة، لأن سيده لم يعتقه بلفظ صريح ولا كناية. فلم يزل ملكه عنه. أشبه ما لو جنى على دابته.
والمذهب الأول، لثبوت الحديث السابق. فحينئذ يترك القياس. (أو وطى) أي: وطئ السيد أمة (مباحة لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها) أي: خرق ما بين سبيليها. يعني: فإنها تعتق عليه. قاله ابن حمدان.
ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره: عتق نصيبه، وسرى العتق إلى باقيه، وضمن قيمة حصة الشريك. ذكره ابن عقيل.
* قوله: (وكذا لو استكرهه على الفاحشة) قاله الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه- . * قوله: (أو وطئ مباحة) ؛ أيْ: أمة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.