وَمَنْ مَثَّلَ وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ بِرَقِيقِهِ فَجَدَعَ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَهُ أَوْ نَحْوُهُمَا أَوْ خَرَقَ أَوْ حَرَّقَ عُضْوًا مِنْهُ عَتَقَ وَلَهُ وَلَاؤُهُ
الشروح عليها
(وَمَنْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ غَيْرَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (مَثَّلَ) بِتَشْدِيدِ الْمُثَلَّثَةِ.
قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ مَثَّلْتُ بِالْحَيَوَانِ أُمَثِّلُ تَمْثِيلًا إذَا قَطَعْت أَطْرَافَهُ وَالْعَبْدُ إذَا جَدَعْتَ أَنْفَهُ وَنَحْوَهُ (وَلَوْ) كَانَ التَّمْثِيلُ (بِلَا قَصْدٍ بِرَقِيقِهِ فَجَدَعَ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَهُ أَوْ نَحْوُهُمَا) كَمَا لَوْ خَصَاهُ (أَوْ خَرَقَ) عُضْوًا مِنْهُ كَكَفِّهِ بِنَحْوِ مِسَلَّةٍ (أَوْ حَرَّقَ) بِالنَّارِ (عُضْوًا مِنْهُ) كَإِصْبَعِهِ (عَتَقَ) نَصًّا بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَتِهِ. فَقَطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَعَ أَنْفَهُ. فَأَتَى الْعَبْدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَمَلَك عَلَى مَا فَعَلْت؟ قَالَ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (وَلَهُ) أَيْ: سَيِّدُ الْعَتِيق بِالتَّمْثِيلِ (وَلَاؤُهُ) نَصًّا لِعُمُومِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن مثّل) بتشديد المثلثة.
قال أبوالسعادات: مثلت بالحيوان أمثل مثلاً: إذا قطعت أطرافه، وبالعبد إذا جدعت أنفه أو أذنه ونحوه. (ولو) كان ذلك (بلا قصد) في الأصح (برقيقه. فجدع أنفه أو أذنه، ونحوهما)؛ كما لو خصاه، (أو خرق) عضواً منه؛ كما لو خرق كفه بمسلة أو نحوها، (أو حرق عضواً منه) ، كأصبعه بالنار: (عتق) . نص عليه بلا حكم حاكم في الأصح، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن زِنْباعاً أبا روح وجد غلامًا له مع جاريته.
فقطع ذكره وجدع أنفه. فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؛ قال: فعل كذا
وكذا. قال: اذهب فأنت حر " . رواه أحمد وغيره. (وله) أي: لسيده الذي عتق عليه بذلك (ولاؤه) . نص عليه؛ كما لو عتق عليه بغير ذلك.
وقيل: ولاؤه لبيت المال.
* قوله: (ومن مثّل. . . إلخ) ؛ أيْ: فعل به فعلًا صار مُثْلَةً بسببه، وظاهر ذلك ولو كان المالك صغيرًا .
وبخطه: هو أو وكيله -كما بحثه شيخنا-.
* قوله: (برقيقه) لو مكاتبًا ، [وانظر لو كان المالك مكاتبًا] هل هو كالحر الكبير أو كالصغير والسفيه؛ استظهر شيخنا الثاني.
* قوله: (أو خرق) ؛ أيْ: خرقًا تحصل به المثلة
بخلاف ما لو خرق أذنه لوضع قُرط [فيها]، يبقى النظر فيما لو أراد خرق أذنه لذلك فثلمت فصار مثلة؛
فإن مقتضى ما هنا أنه يعتق عليه بذلك حيث قال : "ولو بلا بقصد".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.