فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقِ قِنِّ غَيْرِهِ (بِغَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ مِلْكِهِ لَهُ (نَحْوَ) قَوْلِهِ: (إنْ كَلَّمْتُ عَبْدَ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يُعْتَقُ إنْ مَلَكَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ) ; لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِتَنْجِيزِهِ فَلَمْ يُعْتَقْ بِتَعْلِيقِهِ وَإِنَّمَا خُولِفَ فِي التَّعْلِيقِ بِالْمِلْكِ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْعِتْقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(بغيره) أي: بغير ملكه له: (نحو) أن يقول: (إن كلمت عبد زيد فهو حر. فلا يعتق إن ملكه ثم كلمه) رواية واحدة. وهو القياس، خولف في تعليقه بملكه؛ لأن العتق مقصود من الملك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

(فإذا ملكه عتق لإضافته العتق إلى حال (٢) يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه،

٢٬٦١٠

بخلاف: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق، وفرق أحمد بأن الطلاق ليس للَّه -تعالى- ولا فيه قربة إليه

٢٬٦١١

بخلاف العتق)، شرح .

* قوله: (لا بغبره) ؛ أيْ: غير الملك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.