فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَمَّ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ اثْنَيْنِ وَجَبَتْ الطَّهَارَةُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ (الْآخَرَ أَوْ صَافَّهُ وَحْدَهُ أَعَادَا) صَلَاتَهُمَا، لِتَيَقُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّ أَحَدَهُمَا مُحْدِثٌ.

٣٦١

فَإِنْ صَافَّهُ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا إعَادَةَ لِانْتِفَاءِ الْفِدْيَةِ.

٣٦٢

وَإِنْ أَمَّهُ مَعَ آخَرَ الْمُؤْتَمُّ مِنْهُمَا صَلَاتُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وان أم أحدهما الآخر أو صافه وحده أعادا) صلاتهما. نص على ذلك الإمام في مسألة الإتمام؛ لاعتقاد كل منهما أن أحدهما محدث.

١٬٠٩٣

وقيل عنه: ينوي كل منهما الأنفراد ويتم صلاته وحده.

١٬٠٩٤

وأما في مساً لة المصافة إذا لم يكن معهما في الصف غيرهما؛ فلأن كلا منهما يدفع المحدث المبهم منهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحده) عمومه يقتضي أنهما لو وقفا عن يمين الإمام وحدهما أنهما يعيدان الصلاة، وليس كذلك، وقد يقال إن قوله:"وحده" أخرج مثل هذه الصورة؛ لأن الإمام صار مصافًّا لهما، فلم يصدق عليه أنه صافَّه وحده، فلم يوجد مقتضى الإعادة؛ لأنه لا يلزم من بطلان صلاة أحدهما حينئذ، فدية الآخر، فليحرر !.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.