فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) صِفَةُ الْغُسْلِ (الْمُجْزِئِ: أَنْ يَنْوِيَ وَيُسَمِّيَ) كَمَا مَرَّ (وَيَعُمَّ بِالْمَاءِ بَدَنَهُ) جَمِيعَهُ، سِوَى دَاخِلِ عَيْنٍ، فَلَا يَجِبُ وَلَا يُسَنُّ (حَتَّى مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ عِنْدَ قُعُودِهَا ل) قَضَاءِ (حَاجَةِ) بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ (وَ) حَتَّى (بَاطِنِ شَعْرٍ) خَفِيفٍ وَكَثِيفٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ; لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْبَدَنِ لَا مَشَقَّةَ فِي غَسْلِهِ. فَوَجَبَ كَبَاقِيهِ، وَيَتَفَقَّدُ أُصُولَ شَعْرِهِ. وَغَضَارِيفَ أُذُنَيْهِ، وَتَحْتَ حَلْقِهِ وَإِبِطَيْهِ، وَعُمْقَ سُرَّتِهِ وَبَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، وَطَيْ رُكْبَتَيْهِ، وَتَقَدَّمَ: لَا يَجِبُ غَسْلُ دَاخِلِ فَرْجٍ وَحَشَفَةٍ غَيْرِ مَفْتُوقٍ مِنْ جَنَابَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الضرب (المجزئ) من الغسل: (ان ينوي) الغسل، (ويسمي) بان يقول: باسم الله بعد نية الغسل، (ويعمم بالماء بدنه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود) على رجليها (لحاجة) أي: لقماء الحاجة، (و) حتى (باطن شعر) من ذكر وأنثى.

١٬٢٥٥

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهيرالأصحاب.

١٬٢٥٦

ثم قال:

وقيل: لا يجب غسل الشعر. ثم قال: ونص في " المغني ": انه لا يجب غسل الشعر المسترسل.

١٬٢٥٧

ثم قال: وقيل: يجب غسل الشعر في الحيض دون الجنابة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (عند قعود) وحشفة الأقلف المفتوقة، وما تحت الخاتم ونحوه فيحركه.

* قوله: (وباطن شعر) ؛ أيْ: كثيف، أو خفيف، من ذكر، أو أنثى؛ لأنه جزء من البدن، لا مشقة في غسله، فوجب كباقي البدن. شرح شيخنا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.