فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٥٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٧٧ج ٤ ص ٣٧٧

وَإِنْ قَالَ لَيْسَ وَلَدُكِ مِنِّي أَوْ قَالَ مَعَهُ وَلَمْ تَزْنِ أَوْ لَا أَقْذِفُكِ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ مَعَ إغْمَاءٍ أَوْ وَلَا لِعَانَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ) لَهَا (لَيْسَ وَلَدُكِ مِنِّي أَوْ قَالَ مَعَهُ وَلَمْ تَزْنِ أَوْ لَا أَقْذِفُكِ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ) وُطِئَتْ (مُكْرَهَةً أَوْ) وُطِئَتْ (نَائِمَةً أَوْ) وُطِئَتْ (مَعَ إغْمَاءٍ أَوْ) وُطِئَتْ مَعَ جُنُونٍ لَحِقَهُ) الْوَلَدُ (وَلَا لِعَانَ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْهَا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَإِنْ قَالَ وَطِئَكِ فُلَانٌ بِشُبْهَةٍ وَكُنْتِ عَالِمَةً فَلَهُ اللِّعَانُ وَنَفْيُ الْوَلَدِ، اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال) لها: (ليس ولدك مني، أو قال معه: ولم تزن، أو لا أقذفك، أو وطئت بشبهة، أو) وطئت (مكرهة، أو) وطئت (نائمة، أو) وطئت (مع إغماء، أو) مع (جنون: لحقه) الولد، (ولا لعان) على الأصح، لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فراجعه . * قوله: (ولم تَزنِي) بإثبات الياء؛ لأن الجازم إنما تسلط على النون إذ أصله تزنين من الأفعال الخمسة التي تجزم بحذف، [النون]،

٣٬١٨٥

وفي بعض النسخ بحذف الياء -وهو خلاف الصواب-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل *

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.