فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِذَا احْتَاجَا) أَيْ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ (لِنَفَقَةٍ فَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ لَا) وَلِيِّ (صَغِيرٍ الْعَفْوُ إلَى الدِّيَةِ) لِأَنَّ الْجُنُونَ لَا حَدَّ لَهُ يَنْتَهِي إلَيْهِ عَادَةً

٥٬٧٢٣

بِخِلَافِ الصِّغَرِ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ لِوَلِيِّهِ الْعَفْوُ،

٥٬٧٢٤

وَإِنْ لَمْ يَحْتَاجَا فَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ عَلَى حَالٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن احتاجا) أي: الصبي والمجنون (لنفقة: فلولي مجنون لا) ولي (صغير العفو إلى الدية) في الأصح، لأن المجنون ليست له حالة معتادة ينتظر فيها لإفاقته ورجوع عقله.

١٦٬٩٣١

بخلاف الصغير.

وعلم مما تقدم أنهما إن لم يحتاجا إلى نفقة لم يكن لوليهما العفو على مال في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الجناية فيما دون النفس . * قوله: (لا صغيرٍ) تقدم في اللقيط المجني عليه؛ [أنه] إذا كان فقيرًا يجب على الإمام العفوُ إلى الدية، فيما إذا قطع طرفه؛ لينفق عليه منها مع صغره ، فليحرر الفرق بين ما هناك وما هنا، وقد يفرق بأن غير اللقيط قد يستغني بنفقة واجبة، فلم يكن عفو الولي إلى مال محتاجًا إليه، بل قد ينسب إلى [غرض]؛ كإرادة دفع النفقة عن نفسه، فتدبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.