وبِجِنَايَتَيْنِ أَوْ قَتَلَ اثْنَيْنِ فَدِيَتُهُمَا فِي ثَلَاثِ
الشروح عليها
(وَ) إنْ ذَهَبَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ أَوْ نَحْوُهُمَا (بِجِنَايَتَيْنِ) بِأَنْ ضَرَبَهُ فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ ثُمَّ جَنَى عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ بَصَرَهُ بِدِيَتِهِمَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ (أَوْ قَتَلَ اثْنَيْنِ) وَلَوْ بِجِنَايَةٍ (فَدِيَتُهُمَا) تُؤْخَذُ (فِي ثَلَاثِ) سِنِينَ لِانْفِرَادِ كُلٍّ مِنْ الْجِنَايَتَيْنِ بِحُكْمِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) إن كان الأكثر من دية وجب (بجنايتين) ؛ كضربتين أذهبت إحداهما السمع وأذهبت الأخرى البصر، (أو قتل اثنين: فديتهما)
أي:
المنفعتين أو الرجلين (في ثلاب) أي: ثلاث سنين في الأصح في الصررتين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قوله: (أو قتل اثنين. . . إلخ) ،
ولو بجناية واحدة ، لكن يستثنى من عمومه مسألةُ الإقناع ، وهي ما إذا جنى على حاملٍ، فألقت جنينَها حيًا لوقتٍ يعيش فيه، ثم مات أيضًا بسبب تلك الجناية، فإنه تؤخذ ديتُهما منه في ست سنين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.