فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣١٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٤٣ج ٥ ص ٢٤٣

ولَا يَتَكَلَّمُ فَقَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ قَالَ لِمَنْ دَقَّ عَلَيْهِ الْبَابَ: {اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} بِقَصْدِ الْقُرْآنِ وَتَنْبِيهُهُ لَهُ لَمْ يَحْنَثْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَتَكَلَّمُ فَقَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ قَالَ لِمَنْ دَقَّ عَلَيْهِ الْبَابَ: {اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} [الحجر: ٤٦] بِقَصْدِ الْقُرْآنِ وَتَنْبِيهُهُ لَهُ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ الْكَلَامَ عُرْفًا كَلَامُ الْآدَمِيِّينَ خَاصَّةً لِحَدِيثِ «إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَقَدْ أَحْدَثَ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}«فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ» وَقَالَ تَعَالَى: {آيَتُكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رَمْزًا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} وَلِأَنَّ مَا لَا يَحْنَثُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَحْنَثُ بِهِ خَارِجَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من خلف: (لا يتكلم فقرأ، أو سبَّح، أو ذكر الله تعالى، أو قال لمن دقَّ عليه: (١) ادخلوها بسلام آمنين، يقصد القران وتنبيهه: لم يحنث).

١٨٬١٦١

أما كونه لا يحنث إذا قرأ أو سبح أو ذكر الله سبحانه وتعالى؛ فلأن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله يحدث من أمره ما شاء وقد أحدث لا تتكلموا في الصلاة " .

١٨٬١٦٢

وقال زيد بن أرقم:" كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل: (وقوموا لله قا نتين) [البقرة: ٢٣٨] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " .

١٨٬١٦٣

وقال الله سبحانه ولعالى: (آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإبْكَارِ) فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه. ولأن ما لا يحنث به في الصلاة لا يحنث به خارجًا عنها؛ كالإشارة.

١٨٬١٦٤

وأما كونه لا يحنث بقوله لمن دق عليه: (ادخلوها بسلام آمنين) يقصد القرآن والتنبيه؛ لأن ذلك مع قصده القرآن من المقرآن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فوجب حملهُ على أقلِّ ما يتناوله الاسمُ . * قوله: (وقال لمن دقَّ عليه الباب: ادخُلوها بسلام (٦) بقصدِ القرآن) هذه المسألة رباعية، وأحكامُ أقسامها الأربعة معلومة من المتن منطوقًا ومفهومًا،

٣٬٥٩٥

فإن قصد الذَّكْرَ والإعلامَ، لم يحنثْ،

٣٬٥٩٦

وكذا إن قصد الذكرَ فقط، [لكن الأولى بالمنطوق، والثانية بدلالة الفحوى،

٣٬٥٩٧

وإن قصد الإعلامَ فقط]، أو أطلق، حنثَ،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.