فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا مِلْكَ لَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِدَيْنٍ) لَهُ لِاخْتِصَاصِ الْمِلْكِ بِالْأَعْيَانِ الْمَالِيَّةِ، وَالدَّيْنُ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْمِلْكُ فِيمَا يَقْبِضُهُ مِنْهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف: (لا مِلك له: لم يحنث بدَين) له؛ لأن الملك يختص الأعيان من الأموال فلا يعم الدَّين؛ لأن الدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا مِلْكَ له) يعني: إن حلف: لا ملَك له،

٣٬٥٩٨

ومثله ما بعده .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.