فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا) أَيْ النِّيَّةِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ، بِأَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا دُونَ ذِكْرِهَا،

٨٦٨

فَلَوْ ذَهَلَ عَنْهَا أَوْ عَزَبَتْ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ ; لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَكَالصَّوْمِ.

٨٦٩

وَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب استصحاب حكمها) إلى آخر الصلاة دون ذكرها.

٢٬٢١٧

فلو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسا على الصوم وغيره.

وقد روى مالك في " الموطأ " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اقيمت الصلاة أدبر الشيطان، وله ضراط .

٢٬٢١٨

فإذا قضي التثويب أقبل. حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر. حتى يظلَّ الرجل إن يدري كم صلى" .

٢٬٢١٩

وإن أمكنه استصحاب ذكرها فهو أفضل.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجب استصحاب حكمها) ؛ أيْ: إلى آخر الصلاة، دون ذكرها،

٤٦٣

فلو ذهل عنها، أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسًا على الصوم وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.