وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا
الشروح عليها
(وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا) أَيْ النِّيَّةِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ، بِأَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا دُونَ ذِكْرِهَا،
فَلَوْ ذَهَلَ عَنْهَا أَوْ عَزَبَتْ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ ; لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَكَالصَّوْمِ.
وَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ
(ويجب استصحاب حكمها) إلى آخر الصلاة دون ذكرها.
فلو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسا على الصوم وغيره.
وقد روى مالك في " الموطأ " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اقيمت الصلاة أدبر الشيطان، وله ضراط .
فإذا قضي التثويب أقبل. حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر. حتى يظلَّ الرجل إن يدري كم صلى" .
وإن أمكنه استصحاب ذكرها فهو أفضل.
إذا تقرر هذا
* قوله: (ويجب استصحاب حكمها) ؛ أيْ: إلى آخر الصلاة، دون ذكرها،
فلو ذهل عنها، أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسًا على الصوم وغيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.