فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَبْطُلُ) صَلَاةُ مَنْ نَوَى الْإِمَامَةَ ظَانًّا حُضُورَ مَأْمُومٍ (إنْ لَمْ يَحْضُرْ) وَيَدْخُلْ مَعَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنْ رُكُوعٍ، أَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ (أَوْ كَانَ) مَنْ ظَنَّ دُخُولَهُ (مَعَهُ حَاضِرًا) فَأَحْرَمَ بِهِ فَانْصَرَفَ (وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ) ; لِأَنَّهُ نَوَى الْإِمَامَةَ بِمَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتبطل) صلاة من نوى الإمامة لظنه حضور مأموم (إن لم يحضر) ويدركه في الركوع، (أو حضر) ولم يدخل معه قبل رفعه من الركوع، (أو كان) من ظن أنه يدخل معه (حاضراً ولم يدخل معه) قبل رفعه من الركوع.

٢٬٢٥٧

قال في " الفروع ": وإن نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم صح، لا مع الشك.

٢٬٢٥٨

فإن لم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عين إماماً أو مأموماً.

٢٬٢٥٩

وقيل: أو ظنهما، وقلنا لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ: لم تصح.

٢٬٢٦٠

وقيل: بلى، منفرداً، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن لم يحضر) ؛ أيْ: قبل رفعه من الركوع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.