وَتَبْطُلُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ أَوْ كَانَ مَعَهُ حَاضِرًا وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ
الشروح عليها
(وَتَبْطُلُ) صَلَاةُ مَنْ نَوَى الْإِمَامَةَ ظَانًّا حُضُورَ مَأْمُومٍ (إنْ لَمْ يَحْضُرْ) وَيَدْخُلْ مَعَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنْ رُكُوعٍ، أَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ (أَوْ كَانَ) مَنْ ظَنَّ دُخُولَهُ (مَعَهُ حَاضِرًا) فَأَحْرَمَ بِهِ فَانْصَرَفَ (وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ) ; لِأَنَّهُ نَوَى الْإِمَامَةَ بِمَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتبطل) صلاة من نوى الإمامة لظنه حضور مأموم (إن لم يحضر) ويدركه في الركوع، (أو حضر) ولم يدخل معه قبل رفعه من الركوع، (أو كان) من ظن أنه يدخل معه (حاضراً ولم يدخل معه) قبل رفعه من الركوع.
قال في " الفروع ": وإن نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم صح، لا مع الشك.
فإن لم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عين إماماً أو مأموماً.
وقيل: أو ظنهما، وقلنا لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ: لم تصح.
وقيل: بلى، منفرداً، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه. انتهى.
* قوله: (إن لم يحضر) ؛ أيْ: قبل رفعه من الركوع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.