وقِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ وَأَوْسَاطِهَا أَوْ مُلَازَمَةُ سُورَةٍ مَعَ اعْتِقَادِ جَوَازِ غَيْرِهَا
الشروح عليها
(قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ وَأَوْسَاطِهَا) لِعُمُومِ {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَوْله تَعَالَى: قُولُوا آمَنَّا بِاَللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا، وَفِي الثَّانِيَةِ: الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ. الْآيَةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (أَوْ) أَيْ وَلَا يُكْرَهُ لِمُصَلٍّ (مُلَازَمَةُ) قِرَاءَةِ (سُورَةٍ) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ صَلَاتِهِ (مَعَ اعْتِقَادِ جَوَازِ غَيْرِهَا) وَمَعَ اعْتِقَادِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِهَا لِلْخَبَرِ، وَإِلَّا حَرُمَ اعْتِقَادُهُ لِفَسَادِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) يكره أيضاً: (قراءة أواخر السور وأوساطها) على أصح الروايتين " لعموم قوله سبحانه وتعالى: (فاقرءوا ما تيسر مته) [المزمل: ٢٠] .
ولما روي عن عبد الله بن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر بقوله تعالى: (قولوآءامنا بالله وما أنزل إلينا) [البقرة ١٣٦٠]،
وفي الثانية الآية في آل عمران: (قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ... ) الآيه " . أخرجه أحمد ومسلم. (أو ملازمة سورة) ؟ [يعني: أنه لا يكره للمصلي أن يلازم سورة من القرآن بأن يقرأها عقب الفاتحة في صلواته كلها (مع اعتقاد جواز غيرها) ] أي: صحة الصلاة بغيرها.
قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم لا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيوها، ويتوجه احتمال وتخريج وفاقا لأكثر الحنفية، لعدم نقله. انتهى.
* قوله: (وأوساطها) قال في الإقناع : "كأوائلها"، وإنما لم ينص عليه المص؛ لأنه ليس محلًا للخلاف.
* قوله: (مع اعتقاد جواز غيرها) انظر إذا كان يعتقد جواز غيرها، ويوهم غيره عدم جوازه، هل يكره قياسًا على ما قالوه في الملازمة على صلاة الضحى ، وعلى صلاة صبح الجمعة بـ (السجدة والإنسان)، وصلاة نفس الجمعة بـ (سبَّح والغاشية)؟
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.