فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٤٢منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٢٨١ج ١ ص ٢٨١

وَلَا يَنْعَقِدُ إنْ ابْتَدَأَهُ فِيهَا وَلَوْ جَاهِلًا حَتَّى مَالَهُ سَبَبٌ كَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَصَلَاةِ كُسُوفٍ وَقَضَاءِ رَاتِبَةٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَنْعَقِدُ) التَّطَوُّعُ (إنْ ابْتَدَأَهُ) مُصَلٍّ (فِيهَا) أَيْ: فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ (وَلَوْ) كَانَ الْمُصَلِّي (جَاهِلًا) بِالتَّحْرِيمِ، أَوْ بِكَوْنِهِ وَقْتَ نَهْيٍ لِأَنَّ النَّهْيَ فِي الْعِبَادَاتِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ.

١٬٢١٠

وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَطَوُّعٌ ابْتَدَأَهُ قَبْلَهُ بِدُخُولِهِ، لَكِنْ يَأْثَمُ بِإِتْمَامِهِ (حَتَّى مَالَهُ سَبَبٌ) مِنْ التَّطَوُّعِ (كَسُجُودِ تِلَاوَةٍ) فِي غَيْرِ صَلَاةِ شُكْرٍ (وَصَلَاةِ كُسُوفٍ وَقَضَاءِ) سُنَّةٍ (رَاتِبَةٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ) وَعَقِبَ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِخَارَةِ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا ينعقد) التطوع (أن ابتدأه) المصلي (فيها) أي: في أوقات النهي (ولو) كان المصلي (جاهلا) .

٣٬٠٩٨

قال في " الإنصاف ": وعلى المذهب: لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم ينعقد. على الصحيح من المذهب. جزم به في " الوجيز" والمجد في " شرحه " و" الرعاية الصغرى" و" الحاويين " والزركشي و" القواعد الفقهية " في التاسعة و" مجمع البحرين ".

قال ابن تميم وصاحب " الفائق ": لم تنعقد في الأصح.

٣٬٠٩٩

قال في " التلخيص ": لم تنعقد على الأصح. وقدمه في " الفروع " و" الرعاية الكبرى ".

٣٬١٠٠

وعنه: تنعقد.

فعلى القول بعدم الانعقاد لا تنعقد من الجاهل. على الصحيح من المذهب. انتهى.

٣٬١٠١

وظاهره سواء كان جاهلا بالوقت أو بالحكم. (حتى ما له سبب) من التطوعات؛ (كسجود تلاوة، وصلاة كسوف، وقضاء) سنة (راتبة، وتحية مسجد) في أصح الروايتين.

٣٬١٠٢

قال في " الإنصاف ": إحد اهما: لا يجوز، وهي المذهب، وعليها أكثر الأصحاب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تنعقد إن ابتدأه فيها)

٦٣٠

وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه قَبله بدخوله، لكن يأثم لإتمامه، ذكره شيخنا في شرحه ، والتأثيم صريح الإقناع ،

٦٣١

وقال ابن تميم ، وظاهر الخرقي : "لا بأس بإتمامه". * قوله: (حتى ما له سبب)

٦٣٢

تنبيه على مخالفة الشافعية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.