فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٣٤منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٣٠٠ج ١ ص ٣٠٠

وَإِنْ عُلِمَ لَهُ حَالَانِ أَوْ إفَاقَةٌ وَجُنُونٌ وَأَمَّ فِيهِمَا وَلَمْ يَدْرِ فِي أَيِّهِمَا ائْتَمَّ فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَهَا إسْلَامَهُ أَوْ إفَاقَتَهُ، وَشَكَّ فِي رِدَّتِهِ، أَوْ جُنُونِهِ لَمْ يُعِدْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عُلِمَ لَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (حَالَانِ) مِنْ رِدَّةٍ وَإِسْلَامٍ (أَوْ) عُلِمَ لَهُ (إفَاقَةٌ وَجُنُونٌ وَأَمَّ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَلَمْ يَدْرِ) مَأْمُومٌ (فِي أَيِّهِمَا) أَيْ: الْحَالَتَيْنِ (ائْتَمَّ) بِهِ (فَإِنْ عَلِمَ) مَأْمُومٌ (قَبْلَهَا) أَيْ: إمَامَتِهِ (إسْلَامَهُ أَوْ) عَلِمَ قَبْلَهَا (إفَاقَتَهُ، وَشَكَّ) مَأْمُومٌ (فِي رِدَّتِهِ، أَوْ جُنُونِهِ لَمْ يُعِدْ) مَأْمُومٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، أَوْ الْإِفَاقَةِ وَإِلَّا أَعَادَ وَلَا يُصَلِّي خَلْفَهُ حَتَّى يَعْلَمَ: عَلَى أَيِّ دِينٍ هُوَ؟ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأن عُلم له) أي: للإمام (حالان) أي: حال ردة وحال إسلام، (أو) حال (إفاقة و) حال (جنون، وأم فيهما) أي: في الحالين (ولم يدر) المأموم (في أيهما) أي: في أي الحالين (ائتم)

٣٬٣١٩

به ففي المسألة ثلاثة أوجه:

قال في " تصحيح الفروع ": أحدها : يعيد مطلقاً. قدمه في " الرعاية الكبرى " وصححه في " مجمع البحرين ".

والوجه الثأنى: لا يعيد.

قلت: وهو الصواب.

والوجه الثالث: الفرق. وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه.

جزم به في " المغني " و" الشرح " و" شرح ابن رزين " وغيرهم. انتهى. والفرق: هو ما أشير إليه بقوله: (فإن علم قبلها) أي: قبل حال الائتمام (إسلامه أو إفاقته، وشك في ردته أو جنونه لم يعد) . يعني: وإلا أعاد.

٣٬٣٢٠

قال في " المغني " ومن تبعه: فإن كان الإمام ممن يُسْلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو.

٣٬٣٢١

فأن صلى خلفه ولم يعلم ما هو عليه نظرنا: فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته فهو مسلم.

٣٬٣٢٢

وإن علم ردته وشك في إسلامه لم تصح صلاته. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حالان) ؛ أيْ: إسلام، وكفر.

* قوله: (وأَمَّ فيهما) ؛ أيْ: في مجموعهما، أو في المسألتَين.

* قوله: (فإن عَلِم) ؛ أيْ: المأموم.

* قوله: (إسلامَه) ؛ أيْ: الإمام.

* قوله: (لم يُعِد) قال في المغني : "إذا صلَّى خلف من يشك في إسلامه، أو كونه خنثى، فصَلاته صحيحة، ما لم يَبِن كفره، أو كونه خنثى مشكلًا ؛ لأن الظاهر من المصلِّين الإسلام، ولاسيما إذا كان إمامًا، والظاهر السلامة من كونه خنثى، ولاسيما من يؤم الرجال،

٦٨٥

فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافرًا، أو خنثى مشكلًا ، فعليه الاعادة، على ما بيَّنَّا.

٦٨٦

فإن كان الإمام ممن يسلِم تارة، ويرتد أخرى، لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو؟،

٦٨٧

فإن صلَّى خلفَه ولم يعلم ما هو عليه نَظَر،

٦٨٨

فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في رِدته، فهو مسلم،

٦٨٩

وإن علم رِدته وشك في إسلامه، [لم تصحَّ صَلاته]،

٦٩٠

فإن كان علم إسلامه فصلَّى خلفه، فقال بعد الصلاة: ما كنت أسلمت، أو ارتددت، لم تبطل الصلاة؛ لأن صَلاته كانت صحيحة حكمًا، فلا يقبل قول هذا في إبطالها؛ لأنه ممن لا يقبل قوله،

٦٩١

وإن صلَّى خلف من علم ردته، فقال بعد الصلاة: قد كنت أسلمت، قُبل قوله؛ لأنه ممن يقبل قوله"، انتهى، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.