فَإِنْ أَبَى أَوْ خَطَبَ جَالِسًا فَصَلَ بِسَكْتَةٍ
الشروح عليها
(فَإِنْ أَبَى) أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا فَصَلَ بِسَكْتَةٍ (أَوْ خَطَبَ جَالِسًا فَصَلَ) بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ (بِسَكْتَةٍ) لِيَحْصُلَ التَّمْيِيزُ، وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّ الْجُلُوسَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ وَاجِبٍ ; لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ عَلِيٌّ: سَرَدَ الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن أبى) أن يجلس بينهما فصل بين الخطبتين بسكتة قدر جلوسه، (أو خطب جالسا فصل) بين الخطبتين (بسكتة) .
وعنه: يجب الجلوس بين الخطبتين على القائم.
والأول المذهب؛ لأن الجماعة من الصحابة منهم علي بن ابي طالب سردوا الخطبة من غير جلوس.
ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع.
* قوله: (أو خطب جالسًا)
؛ أيْ: ولو كان لغير عذر، فعلم من هذا أن القيام ليس من شروط الخطبتَين. ومذهب الشافعي [أن القيام ركن مع القدرة]، وهذا معلوم من قول المص:"وإن يخطب قائمًا"، حيث جعله سنة، لا شرطًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.